الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [طرق العلة]:

صفحة 335 - الجزء 1

  وإن كانت الثلاثة⁣(⁣١) ظنية، أو بعضها - فهي ظنية. مثاله: إجماعهم على أن الولاية على الصغيرة البكر في بضعها معللة، وإجماعهم على أن العلة ليس إلا الصغر أو البكارة، ثم يبطل القائس كون الصغر هو العلة بدليل ظني، فنقول: لو كان الصغر هو العلة للزم ثبوت الولاية على الصغيرة الثيِّب، وقد قال ÷: «الثيب أحق بنفسها من وليها»، ونحو ذلك.

فرع:

  وحيث يكون السبر بالنفي والإثبات فهو الحاصر⁣(⁣٢)، وإلا فهو المنتشر⁣(⁣٣)، وهو لا يفيد العلم.

  فإن لم يكن إجماع على أن حكم الأصل معلل، وكان السبر غير حاصر⁣(⁣٤) - فعند الجويني أنه ليس بطريق إلى كونه⁣(⁣٥) علة؛ لأنه غير مثمر للظن. وقال الباقلاني: بل طريق؛ لإثماره الظن. وقال الإمام يحيى #: محل اجتهاد. ولا يسمى - حينئذٍ - حجة إجماع.

[شرط حجة الإجماع والمناسبة والشبه]:

  (و) اعلم أن (شرط هذا الطريق) الذي هو حجة الإجماع (وما بعده) وهو المناسبة والشبه على قول، وحاصله طرق المستنبطة (الإجماع على تعليل الحكم في الجملة من دون تعيين العلة) في محل من محالِّها؛ إذ لو وقع على التعيين


(١) وهي الإجماع والانحصار وأن كلها باطلة إلا واحداً. هامش (ب).

(٢) نحو: إما أن تكون العلة كذا أو لا، وسمي حاصراً لأن حصر القسمة بين النفي والإثبات.

(٣) مثاله: العلة إما الاسكار أو الاتخاذ من العنب. وسمي منتشراً - أي: غير حاصر - لأن العلة قد تخلو عن أحدهما وتكون غيرهما.

(٤) بل منتشر.

(٥) في (أ): «كونها».