الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[حكم الصلاة على النبي ÷]

صفحة 37 - الجزء 1

  قال: وأمَّا الصلاة على الآل الواردة في الأحاديث المتواترة معنىً مع النبيِّ ÷ فذلك من تمام الصلاة عليه، وذلك مذهب ابن عباس المروي عنه، ومالك، وسفيان، واختاره غيرُ واحدٍ من الفقهاء والمتكلمين.

  وقد ذكر الفقيه أن ظاهر المذهب الجواز حيث لم يكن تَبَعاً⁣(⁣١)؛ لما تقدم من⁣(⁣٢) قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}⁣[التوبة ١٠٣]، وقوله ÷: «اللهم صلِّ على آل أبي أوفى». وقال الزمخشري: تكره.

[حكم الصلاة على النبي ÷]:

  قال في الزهور: وأما حكم الصلاة على النبي ÷ فله خمسة أقسام: واجبة: في الصلوات الخمس وخطبتي الجمعة.

  ومسنونة: في السنن من الصلاة، وفي خطبتي العيدين، وعند ذكره ÷، وفي الليلة الغرَّاء واليوم الأزهر، وهما ليلة الجمعة ويومها على الأشهر، وقيل: ليلة الاثنين ويومها.

  وأما المندوب: ففي سائر الأيام. وقد جعل بعض الصالحين عبادته الصلاة على الرسول ÷.

  وأما المكروه: فعند قضاء الحاجة.

  وأما المحظور: فإذا كانت الصلاة عليه تؤدي إلى مُنْكر.

  والأخبار الباعثة على الصلاة مُدوّنة في مواضعها، منها: قوله ÷: «لا تجعلوني كَقَدَحِ الراكب»، وفي رواية «كغُمَر الراكب⁣(⁣٣)».


(١) للصلاة على النبي. هامش (ب).

(٢) في (أ): في.

(٣) تتمة الحديث: «صلوا عليّ أول الدعاء وأوسطه وآخره». والغمر: بضم الغين وفتح الميم: القدح الصغير، أراد: أن الراكب يحمل رحله وزاده على راحلته ويترك قعبه إلى آخر ترحاله، ثم يعلقه على رحله كالعلاوة، فليس عنده بمهم، فنهاهم رسول الله ÷ أن يجعلوا الصلاة عليه كالغُمَر الذي لا يقدّم في المهام ويُجعل تبعاً. من نهاية ابن الأثير ص ٨٩٧ - ط: الأولى =