[الاعتراضات]
  في مسألة القصاص من الشهود الأَصْلُ هو المغري للحيوان على القتل، فيقول المعترض: الضابط في الأصل إغراء الحيوان، وفي الفرع الشهادة، فيجيب المستدل: بأن إفضاء التسبب بالشهادة إلى القتل أقوى من إفضاء التسبب بالإغراء؛ فإن انبعاث أولياء المقتول على قتل من شهدوا عليه بأنه قتله؛ طلباً للتشفي وثلج الصدر بالانتقام - أغلب(١) من انبعاث الحيوان على قتل من يُغرى هو عليه؛ وذلك بسبب نفرته عن الآدمي وعدم علمه بالإغراء، فإذا اقتضى الإغراء أن يُقتص من المُغري فأولى وأحرى أن تقتضي الشهادة هذا الاقتصاص من الشهود؛ لذلك. ولا يضر(٢) اختلاف أصلي التسبيب، وهو كونه شهادة وإغراء؛ فإن حاصله قياس التسبيب بالشهادة على التسبيب بالإغراء، والأصل لا بد من مخالفته للفرع، وذلك كما يقاس إرث المرأة التي يطلقها زوجها(٣) في مرض موته على عدم إرث القاتل، فيُتوهّم أن حكم الفرع هو الإرث، وحكم الأصل هو عدم الإرث، فيمتنع صحته، وليس كذلك؛ فإنهما محل الحكم، لا نفس الحكم؛ لأن الحكم هو وجوب إرث المرأة، ووجوب عدم إرث القاتل. والتحقيق أن هذا قياس للزوج على القاتل في نقض(٤) مقصودهما الباطل، بجامع ارتكابهما فعلاً محرماً لغرض فاسد.
  فحكم الفرع نَقْضُ مقصود الزوج، وذلك بإرث المرأة، وحكم الأصل نقض مقصود القاتل، وذلك بمنعه الإرث. (ونحو ذلك) مما يجاب به سؤال اختلاف الضابط.
  قال العضد: اعلم أنه ربما يجاب عن اختلاف الضابط بأن يقال في المثال
(١) خبر «إن» في قوله: «فإن انبعاث».
(٢) أي: إذا تبين أن الإفضاء أرجح. هامش غليل السائل ١/ ٢٤٦ ط ١ مكتبة أهل البيت $.
(٣) في (ج): «طلقها».
(٤) في (ج): «نقيض».