تنبيه:
  فالأول - وهو تلازم الثبوتين - (مثل: من صح ظهاره صح طلاقه)(١) قالوا: والتلازم هنا يثبت بالطرد، وهو أنا تتبّعنا فوجدنا كل شخص يصح طلاقه يصح ظهاره، ويقوّى بالعكس، وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره، وحاصله: التمسك بالدوران، ولكن على أن العدم ليس جزءاً لما تقدم.
  الثاني(٢) - وهو استلزام النفي للنفي(٣) -: لو لم تُشترط النية في الوضوء لم تُشترط في التيمم، وهذا أيضاً يثبت بالطرد، ويقوّى بالعكس كما مر.
  الثالث - وهو تلازم الثبوت والنفي -: ما يكون مباحاً لا يكون حراماً.
  الرابع - وهو تلازم النفي والثبوت -: ما لا يكون جائزاً يكون حراماً. وهذان يقرِّران بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما؛ لأن تنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات.
تنبيه:
  جميع أقسام التلازم يَرِدُ عليه منع تحقق(٤) اللزوم بين نفي وإثبات، وتحقق الملازمه، ويرد من الأسئلة - الخمسة والعشرين(٥) الواردة على القياس جميعها(٦)، ما عدا الأسئلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع؛ لأنه لم يُذكر فيه وصف جامع.
(١) في (ج) و (ب): «من صح طلاقه صح ظهاره،» وهي عبارة مختصر المنتهى، وما أثبتناه هي عبارة الكافل.
(٢) أي: ومثال الثاني، وكذا البقية.
(٣) قال في شرح العضد: الثاني: وهو استلزام النفي للنفي، لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم؛ لأنه في قوة قولك: لما لم يصح التيمم بغير نية لم يصح الوضوء، فإن «لو» لانتفاء الشيء لانتفاء غيره، أو في قوة قولك: لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم، فيتساهل فيه؛ إذ لا عبرة بالعبارة. باختصار من هامش القسطاس.
(٤) في (ب): «تحقيق».
(٥) في (أ): «والعشرون».
(٦) في (أ): «جميعا».