[حكم الصلاة على النبي ÷]
  ذكره المحقق الدوّاني في شرح التهذيب.
  والمختصر: ما قلَّ لفظه وكثر معناه، قال السكاكي: الاختصار يرجع تارةً إلى كون أداء المقصود بعبارة أقل من المتعارف، وتارةً أخرى إلى كون المقام خليقاً بأبسط مما ذُكر.
  قلت: والمراد هنا هو الأول، والله أعلم.
  (في علم أصول الفقه) العلم: لا يُحدُّ على ما رواه السيد حميدان عن أئمتنا $؛ لاختلاف المعلومات، وجمعها(١) متعذر.
  وقد حَدّهُ إمام زماننا - أيده الله - بأن قال: هو إدراك تمييز مطابق بغير الحواس، سواء تُوصِّل إليه بها أم لا. فقوله: «إدراك تمييز» جنسٌ يشمل المطابق وغيره، وهو أعم من أن يكون اعتقاداً فيشمل علم الباري جل وعلا. وقوله: «المطابق(٢)» يحترز من غير المطابق، كاعتقاد المُجبرة أن الله يفعل القبيح، والمشبهة أن الله جسم، وغير ذلك. وقوله: «بغير الحواس» يحترز من إدراك المسموع والمبصر ونحوِ ذلك بالحاسة، فلا يُسمَّى ذلك الإدراك نفسه علماً وإن كان ذريعة إليه(٣). وقوله: «سواء توصل إليه بها» أي: بالحواس، كالعلم بالمسموعات والمبصرات ونحوها، وكذا معرفة الباري؛ إذ لا يعرفه إلا من نظر في مخلوقاته. وقوله: «أم لا» نحو علم الباري بالأشياء، ونحو الأعراض المُدركة بالدليل، كعلمنا بالعقل والنفس على ما ذكره السيد حميدان، وكل ما كانت الدلالة تدل عليه من دون واسطة حاسة من الحواس الخمس، والله أعلم.
  والأصول: جمع أصل، واختار القاضي عبدالله بن حسن(٤) في حدِّه في أصل
(١) أي: جمعها في حد متعذر.
(٢) هي في التعريف: «مطابق».
(٣) سقط من (ب) و (ج): «إليه».
(٤) أي: الدواري، وقد تقدمت ترجمته.