[القرينة وأقسامها]
  أما على القول بصحة ذلك - كما هو رأي القاسم #، والشافعي - فلا يحتاج إلى ذلك.
  وهي في اللغة: ما يُناط به الحبل لإمساك الحيوان، فمرابط الخيل والجمال والبغال تسمى: قرائن.
  وفي الاصطلاح: ما أوجب صرفاً(١) أو تخصيصاً(٢). فالأول: قرينة المجاز، وهي التي نحن بصددها.
  والثاني: كتخصيص العموم، وتعيين المشترك.
  وتنقسم في نفسها إلى لفظية ومعنوية، فاللفظية: اللفظ المستعمل لدفع الاحتمال في غيره. وتكون متصلة، وهي غير المستقلة بنفسها، كتخصيص عموم الكتاب أو السنة بالاستثناء، أو الصفة، أو الشرط، أو الغاية.
  ومنفصلة، وهي المستقلة بنفسها، كتخصيص عمومهما بالمستقل منهما، أو بالإجماعين اللفظيين.
  والمعنوية: الموضحة لإبهام ما سبق من غير لفظ. وتكون عقلية ضرورية، وهي: المستندة إلى العقل بلا واسطة نظر، نحو: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ}[الأحقاف ٢٥] وتسمى: الحالية. واستدلالية، وهي المستندة إليه بواسطة النظر، كالمخصصة لغير المكلفين من عموم خطاب التكليف وما يترتب عليه، كالوعيد(٣). وسمعية، وهي المستند إيضاحها إلى السمع، كالفعل والترك والتقرير المخصص لعموم الشرع. وعرفية، وهي المستندة إلى العرف، وتسمى: العادية، كالمخصصة للسمك في حق من حلف لا أكل اللحم(٤).
(١) أي: عن معناه الحقيقي إلى المجازي.
(٢) أي: لبعض معانيها بأن يراد بعضها.
(٣) مثل قوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ}[الجن ٢٣].
(٤) إذا كان في عرفه أن السمك ليس لحماً.