مسألة: [الخلاف في عموم مثل: لا أكلت]:
  في جميع متناولاته، وهذا مذهب المحققين من الأصوليين.
  وقال الشافعي: بل يبطل عمومه، حتى زعم بعض الشافعية أن ليس الذهب والفضة عامًّا للحُلي حتى تجب فيها الزكاة؛ بناءً على أن سوق الكلام في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ...} الآية [التوبة ٣٤] للذم، لا لإيجاب الزكاة في كل ذهب وفضة.
  لنا: أنه عام بصيغته وضعاً، ولا منافاة بين المدح والذم وبين التعميم، فوجب التعميم عملاً بالمقتضي السالم عن المعارض.
مسألة: [الخلاف في عموم مثل: لا أكلت]:
  (و) المختار (أن) الفعل المتعدي إذ وقع في سياق النفي، واقتصر عليه من دون تعرّضٍ للمفعول (نحو:) والله (لا أكلت) وكذا ما في معناه من النكرة الواقعة في الشرط المستعمل في مواقع(١) اليمين التي للمنع، مثل: إن أكلت فأنت حرٌ، فإنه للمنع من الأكل؛ إذ انتفاء الحرية مطلوب بانتفاء الأكل - فهو (عام في) مفعولاته، فيشمل (المأكولات) جميعاً (فيصح تخصيصه(٢)) مثل: «إن صمت» و «لا أصوم» بالنسبة إلى الأزمنة، و «إن قعدت» و «لا أقعد» بالنسبة إلى الأمكنة. وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف(٣).
  فإذا نوى مأكولاً خاصًّا، أو زماناً، أو مكاناً كذلك - صحت نيته، فلا يحنث بغيره. وقال المؤيد بالله # والحنفية: لا عموم له(٤) فيها(٥)،
(١) في (ج): «موقع».
(٢) باللفظ اتفاقاً وبالنية على الأصح. شفاء غليل السائل.
(٣) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، من أصحاب أبي حنيفة، ومن أبرز الفقهاء المشهورين، (ت ١٨٢ هـ) في بغداد.
(٤) أي: للفعل.
(٥) سقط من (ج): «فيها».