مسألة: [أقسام المخصص]:
  أو تقديراً(١) بإلا أو إحدى أخواتها، نحو: أكرم بنو تميم إلا الفساق، فتقصره على غيرهم. وفائدته: إخراجهم من المستثنى منه، فأما دلالته على مخالفته في الحكم فقد تقدم في باب المفهوم(٢) تحقيقه.
  والمنقطع: خلافه، والاستثناء فيه مجاز(٣) على المختار. وقيل: حقيقة بالتواطئ(٤)، وقيل: بالاشتراك(٥). وتوقف بعضهم.
  وذكر الإمام الحسن # أن المنقطع لا يُخصِّص(٦). وقد يطلق الاستثناء على الشرط المعلق بمشيئة الله تعالى(٧).
  (و) الثاني: (الشرط) نحو: أكرم بني تميم إن دخلوا الدار؛ فتقصره على الداخلين. وفائدته: تعليق الحكم على المختص به اتفاقاً، فأما دلالته على نفيه عمن عداه إلا أن يدل دليل على اعتباره ففيه خلاف قد تقدم في باب المفهوم.
  واعلم أنه يقع في كل أنواع الخطاب. وأدواته: «إنْ» و «إذا» وأخواتهما.
  وشروطه: إمكانه في نفسه(٨)، وإمكان العلم به(٩)، وكونه مستقبلاً وإن تراخى(١٠). ولا يقتضي التكرار إلا مقيداً بعام(١١).
(١) في قوله: «لفظاً أو تقديراً» قيد للمتعدد، فإنه قد يكون ملفوظاً به، نحو: «جاءني القوم إلا زيداً»، وقد يكون مقدراً، نحو: «ما جاءني إلا زيد»، أي: ما جاءني أحد إلا زيد.
(٢) يعني أن فائدة الاستثناء في المثال هو إخراج الفساق من الحكم، وهو الإكرام، لا إهانتهم فعلى الخلاف المتقدم في باب المفهوم.
(٣) الظاهر من كلام العضد أن الخلاف في أدوات الاستثناء إذا استعملت في المنقطع هل هي مستعملة فيما وضعت له فتكون حقيقة أم لا فتكون مجازاً، أما لفظ الاستثناء فهو حقيقة عرفية في القسمين.
(٤) أي: أن الاستثناء مقول على المتصل والمنقطع باعتبار أمر اشتركا فيه، وهو المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه.
(٥) في (ج): «حقيقة بالاشتراك».
(٦) إذ لا يفيد إخراج المستثنى من المستثنى منه؛ لعدم دخوله فيه. قسطاس.
(٧) وإن لم توجد أدوته، نحو قول الرجل لزوجته: أنت طالق إن شاء الله.
(٨) فلا يصح أن يكون الشرط أمراً مستحيلاً كاجتماع السواد والبياض.
(٩) في العادة فلا يصح نحو: أكرم هؤلاء إن كان جبريل في الأرض.
(١٠) أي: الشرط عن المشروط.
(١١) نحو: كلما ذاكر الطلاب فأكرمهم.