الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[العموم والخصوص]

صفحة 526 - الجزء 1

  أبو علي وبعض الفقهاء مطلقاً. وقال ابن أبان: إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل جاز - ومثاله: تخصيص عموم الزانية و الزاني بقوله: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}⁣[النساء ٢٥]، ثم قياس العبد على الأمة، فقد تقدم التخصيص بقاطع - وإلا امتنع. ووافقه الكرخي في المنفصل⁣(⁣١). وقال ابن سريج: يجوز إذا كان القياس جليًّا. وقال الإمام يحيى # والغزالي: محل اجتهاد. وتوقف الجويني والباقلاني.

  لنا: أن العموم والقياس متعارضان في القدر الذي تناوله القياس، وطريق وجوب العمل بالقياس قطعي، كطريق العمل بالعموم، فجاز تخصيصه به، فيبنى العام على مقتضى القياس؛ لأن الجمع بين الأدلة مهما أمكن هو الواجب.

  قال في الفصول: إن مقتضى كلام أئمتنا $ والمعتزلة جوازه في العملي، لا العلمي إلا بقياس قطعي.

  فأما الظني فتخصيصه به⁣(⁣٢) أظهر⁣(⁣٣). ومثال تخصيص القياس قوله ÷: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله»؛ لأنه إذا خرج الكافر فكذا الفاسق بجامع المعصية.

  قال في الفصول: والمختار أن المسألة⁣(⁣٤) ونحوها ظنية، خلافاً للباقلاني وغيره⁣(⁣٥).

  الخامس: أنه يصح التخصيص بالإرادة عند القاسمية والفريقين⁣(⁣٦)، فيصح


(١) أي: إذا خص القطعي بقطعي منفصل صح تخصيصه من بعد بالقياس، وإن خص بمتصل لم يصح.

(٢) أي: بالقياس.

(٣) أي: من جواز تخصيص العام القطعي بالقياس.

(٤) أي: مسألة تخصيص العموم بالقياس. الدراري المضيئة.

(٥) فعندهم أنها قطعية؛ لما تقدم من وجوب العمل بالراجح. دراري.

(٦) الحنفية والشافعية. الدراري المضيئة.