الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[2 - مذهب الصحابي:]

صفحة 530 - الجزء 1

[٢ - مذهب الصحابي:]

  مسألة: قال أئمتنا $ والجمهور: (ولا يخصص) الحديث (العام بمذهب راويه(⁣١)) الصحابي إذا خالفه. وقالت الحنفية والحنابلة: بل يخصص به. وقال بعض علمائنا: حيث لا⁣(⁣٢) يكون للاجتهاد فيه مسرح.

  قلنا: إن قوله⁣(⁣٣) ليس بحجة كما مرّ. قلت: إلا الوصي - كرم الله وجهه، وإلا ما طريقه التوقيف كما قاله البعض.

[٣ - العادة:]

  مسألة: قال أئمتنا $ والجمهور: (و) إذا ورد عام والمخاطبون به يعتادون بعض ما تناوله فإنه (لا) يُخصَّص العام (بالعادة) مثل: «حرمت الربا في الطعام» وعادتهم تناول البر فقط فإنه يعم كل مطعوم، خلافاً للحنفية.

  لنا: أن اللفظ عام لغةً، وهو ظاهر، وعرفاً؛ إذ⁣(⁣٤) لم يطرأ عليه عرف ينقله؛ إذ المفروض أن المعتاد أكلهم البر، والطعام باقٍ على عمومه، وإذا كان كذلك وجب العمل به حتى يثبت تخصيصه بدليل، والأصل عدمه؛ لأن الفرض أنه لم يوجد ما يتوهم كونه دليلاً للتخصيص سِوَى عادتهم، وهي ليست بدليل.

  نعم، وليس من ذلك ما نقله عرف اللغة إلى غير معناه الأصلي، كالدابة فإنه مختص⁣(⁣٥) بما نقل إليه اتفاقاً.


(١) مثاله: ما روي عن ابن عباس أن النبي ÷ قال: «من بدل دينه فاقتلوه» وكان يرى ذلك في حق الرجال دون النساء، فعند أئمتنا $ والجمهور أن ذلك لا يخصص بمذهب راويه، بل تقتل المرأة المرتدة كالمرتد من الرجال.

(٢) أي: يخصص به حيث ... الخ.

(٣) أي: الصحابي.

(٤) في (ج): «إن».

(٥) في (ب) و (ج): «مخصص».