الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

فرع:

صفحة 559 - الجزء 1

  توريث النساء: «لا تفرقا من مال أوس شيئاً، فإن الله قد جعل لهن نصيباً حتى يبيّن⁣(⁣١)» فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}⁣[النساء ١١] فأعطى المرأة الثمن، والبنات الثلثين، وابني العم الباقي.

  نعم، ومن ثمرات الخلاف: جَعْلُ الوارد بعد الخطاب⁣(⁣٢) مخصصاً أو مقيداً⁣(⁣٣)، لا ناسخاً، أو عكس ذلك⁣(⁣٤).

فرع:

  والمختارُ - على القول بجواز تأخير البيان - جوازُ تأخير بعض البيانات دون بعض، ويُعبّر عنه بتدريج البيان.

  وقيل⁣(⁣٥): يجب ذكرها دفعة واحدة؛ دفعاً للإيهام⁣(⁣٦).

  لنا: أن قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}⁣[التوبة ٥] [بين] فيه إخراج أهل الذمة، ثم العبد، ثم المرأة بالتدريج.

تنبيه:

  إذا قلنا بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة فإسماعُ [العام]⁣(⁣٧) المكلف الذي يشمله العام مع عدم إسماع المخصص ذلك المكلف إلى وقت الحاجة - أجدر؛ لأن عدم الإسماع أسهل من العدم.


(١) أي: لا تفرقا منه شيئاً حتى يبين الله نصيبهن.

(٢) أي: الخطاب الغير مبين. الدراري المضيئة.

(٣) عند القائلين بالجواز.

(٤) عند المانعين، بمعنى أنه يكون ناسخا لا مخصصا. الدراري المضيئة.

(٥) أي: وقيل: بل إذا ذكر بعض البيانات فإنه يجب ذكرها دفعة واحدة؛ دفعاً للإيهام؛ لأن تخصيص البعض يوهم وجوب الاستعمال في الباقي. الدراري المضيئة معنى.

(٦) أي: قالوا.

(٧) ما بين المعكوفين من القسطاس.