فرع:
  توريث النساء: «لا تفرقا من مال أوس شيئاً، فإن الله قد جعل لهن نصيباً حتى يبيّن(١)» فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}[النساء ١١] فأعطى المرأة الثمن، والبنات الثلثين، وابني العم الباقي.
  نعم، ومن ثمرات الخلاف: جَعْلُ الوارد بعد الخطاب(٢) مخصصاً أو مقيداً(٣)، لا ناسخاً، أو عكس ذلك(٤).
فرع:
  والمختارُ - على القول بجواز تأخير البيان - جوازُ تأخير بعض البيانات دون بعض، ويُعبّر عنه بتدريج البيان.
  وقيل(٥): يجب ذكرها دفعة واحدة؛ دفعاً للإيهام(٦).
  لنا: أن قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}[التوبة ٥] [بين] فيه إخراج أهل الذمة، ثم العبد، ثم المرأة بالتدريج.
تنبيه:
  إذا قلنا بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة فإسماعُ [العام](٧) المكلف الذي يشمله العام مع عدم إسماع المخصص ذلك المكلف إلى وقت الحاجة - أجدر؛ لأن عدم الإسماع أسهل من العدم.
(١) أي: لا تفرقا منه شيئاً حتى يبين الله نصيبهن.
(٢) أي: الخطاب الغير مبين. الدراري المضيئة.
(٣) عند القائلين بالجواز.
(٤) عند المانعين، بمعنى أنه يكون ناسخا لا مخصصا. الدراري المضيئة.
(٥) أي: وقيل: بل إذا ذكر بعض البيانات فإنه يجب ذكرها دفعة واحدة؛ دفعاً للإيهام؛ لأن تخصيص البعض يوهم وجوب الاستعمال في الباقي. الدراري المضيئة معنى.
(٦) أي: قالوا.
(٧) ما بين المعكوفين من القسطاس.