فرع:
صفحة 560
- الجزء 1
  وإن بني على المنع من تأخير البيان فقد اختلف في جواز إسماعه مع عدم إسماع(١) المخصص، فقال أبو هاشم، والقاضي، والنظام: إنه يجوز. وقال أبو الهذيل(٢) وأبو علي: لا يجوز ذلك؛ لأنه يستلزم الإغراء باعتقاد جهل، وهو كونه على شموله.
  قلنا: بل يجوز، وعلى السامع(٣) عدم القطع بالشمول حتى يبحث عن المخصص. وأيضاً فإن ذلك كالعموم المخصوص بالعقل، فإنه وُكِّلَ حينئذٍ في طلب المخصص إلى نظره، والنظر لا يولد العلم في الحال، فقد جاز إسماع العام من دون مقارنة فَهْمِ مُخصِّصه وذلك حال مهلة النظر.
(١) في (ب): «إسماعه».
(٢) هو محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول البصري العلاف المعتزلي، (ت ٢٢٧ هـ) وقيل: (٢٣٩)
(٣) أي: للعموم.