[أقسام التأويل]
  وقال ابن الحاجب: إن التأويل في الاصطلاح: حملُ الظاهر على المحتمل المرجوح. وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد، قال: فإن أردت تعريف الصحيح منه زدت في الحد: بدليل يصيّرة راجحاً، وذلك أنَّهُ بلا دليل أو مع دليل مرجوح أو مساوٍ - فاسدٌ. قال الإمام الحسن #: وهو أولى من الأول(١).
[أقسام التأويل]:
  (و) التأويل ثلاثة أقسام؛ لأنه (قد يكون قريباً فيكفي فيه أدنى مرجح) لقربه، كتأويل آية الجلد في الزاني على التنصيف في العبد، قياساً على الأمة؛ لتجلي هذا النوع من القياس، وكتأويل قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}[يوسف ٨٢] بأهل القرية، واليد بالنعمة في قوله تعالى: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}[المائدة ٦٤].
  ومنه: {وَجَاءَ رَبُّكَ}[الفجر ٢٢]، أي: أمره. ومنه: تأويل قوله ÷: «إنما الربا في النسيئة» بمختلفي الجنس، وتأويل قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ...} الآية [التوبة ٦٠] ببيان أن كل صنف مصرف على انفراده، فيجوز صرفها في كل(٢) الأصناف(٣)؛ إذ لم يقصد وجوب التشريك.
  (و) قد يكون (بعيداً) بحسب خفاء القرينة (فيحتاج) لبعده (إلى) المرجح (الأقوى) ولا يرجح بالأدنى، ومنه: تأويل الحنفية قوله ÷: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» بالصغيرة والأمة
(١) لأن الإمام الحسن اعترض على حد الإمام المهدي # - وهو مثل ما ذكره الماتن هنا - بوجوه، منها: أنه ليس بجامع؛ لخروج ما خو تأويل عنه؛ إذ قد يكون التأويل صرف اللفظ عن الظاهر من معنييه إلى الخفي منهما مع كونه في كل منهما حقيقة، وأيضًا فلا يبعد وقوع التأويل في غير اللفظ. ومنها: أنه غير مانع؛ لدخول التأويل الفاسد؛ لأن القرينة إذا أطلقت شملت الراجحة والمساوية والمرجوحة، وإذا لم تكن راجحة كان التأويل فاسدًا.
(٢) الأظهر في أي صنف. هامش (أ).
(٣) لفظ الفصول: ببيان أن كل صنف مصرف على انفراده، فيجوز صرفها فيه، ولا يجب صرفها في كل الأصناف.