[هل الزيادة على العبادة نسخ لها أم لا؟]
  وإن كانت غير ذلك، كزيادة تغيِّر الإجزاء(١)، أو قبح الإخلال(٢)، أو كون الأخير أخيراً(٣)، أو نحو ذلك - فعند الشيخين والحنابلة وأكثر الشافعية: أنها ليست بنسخ مطلقاً. وقال جمهور الحنفية: نسخ مطلقاً. وقال الكرخي وأبو عبدالله: إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل فنسخ، كزيادة عشرين في حد القاذف؛ لأنها غيرت رد الشهادة الذي كان منوطاً بالثمانين، وإلا فلا، كزيادة قطع رجل السارق بعد ذهاب يده.
  (و) قال أبو طالب # والقاضيان والغزالي: بل (الزيادة على العبادة نسخ لها إن لم يُجْزِ المزيد عليه من دونها) بأن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعاً، بحيث إنه لو فعل كما كان يفعل قبل الزيادة وجب استئنافه، كزيادة ركعة في الفجر(٤)، وإلا فلا، كزيادة عشرين في حد القاذف؛ إذ لا يجب استئناف، بل ضم الزيادة فقط. وهذا هو الذي اختاره المهدي #، واحتج له بأنها إذا غيرت أجزاء المزيد عليه - كزيادة ركعة في الصبح - فقد نسخته؛ إذ هي حينئذٍ كعبادة أخرى، فتحصل حقيقة النسخ.
  وروى في الفصول عن جمهور أئمتنا $ وأبي الحسين والرازي وابن الحاجب: أنها إن بينت انتهاء حكم شرعي فنسخ، وإن بينت انتهاء حكم عقلي - كالبراءة الأصلية - فليست بنسخ.
  قال الشيخ الحسن: وهذا لا يخالف فيه من تقدم، لكن يتفرع على ذلك صور، منها: زيادة عضو على أعضاء الطهارة، وليس بنسخ. وزيادة التغريب في حد ...
(١) وذلك عند ما يكون الفعل مجزياً، وعند ما وردت الزيادة لم يعد مجزياً.
(٢) وذلك كزيادة رابع على خصال الكفارة الثلاث، فقبل زيادة الرابع يقبح الإخلال بالثلاث.
(٣) وذلك كزيادة ركعة بعد ركعتين؛ لأنها إن كانت قبل التشهد فهي نسخ لوجوبه بعدهما، وإن كانت مزيدة بعده فهي نسخ لوجوب التسليم بعد التشهد.
(٤) فإن هذه الزيادة تبطل إجزاء الركعتين الأولتين لو اقتصر عليهما المصلي، ويجب استئناف ثلاث ركعات. قسطاس.