الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[هل الزيادة على العبادة نسخ لها أم لا؟]

صفحة 580 - الجزء 1

  الزاني، وعشرين في حد القاذف، وليست بنسخ⁣(⁣١) وفاقاً لأبي الحسين؛ إذ هي مستقلة⁣(⁣٢). خلافاً للحنفية وابن الحاجب في التغريب.

  وتقييد المطلق بصفة⁣(⁣٣)، كالرقبة المعتقة بالإيمان في الظهار، وليس بنسخ، وفاقاً لأبي الحسين، وخلافاً للكرخي وأبي عبدالله.

  قال الإمام الحسن #: النافي بنى على عدم تراخي التقييد حتى أمكن العمل، دون المثبت.

  ومنها: زيادة ركعة في الفجر، وهي نسخ؛ لتغييرها الإجزاء عند القاضي، أو وجوب التشهد والتسليم عند الشيخ؛ لأن الإجزاء عنده عقلي.

  والنقل من تخيير إلى تخيير، كزيادة كفارة على الثلاث، وهي⁣(⁣٤) نسخ؛ لأن إيجابها على التخيير بينها وبين الرابع رفع تحريم الإخلال بالثلاث، لأنه شرعيٌّ رَفَعَ شرعيًّا، خلافاً للإمام يحيى⁣(⁣٥) # وأبي الحسين.

  ومن⁣(⁣٦) تخيير إلى تعيين، وهو نسخ.

  ومن تعيين إلى تخيير، وهو نسخ، خلافاً للإمام يحيى #.

  وبيان انتهاء مفهوم «إنما» والغاية والشرط، وهو نسخ.

  قال في الفصول: وثمرة الخلاف أن الظني كخبر الواحد إذا ورد بالزيادة على النص المعلوم لم يقبل عند القائلين بأنها نسخ⁣(⁣٧)، وقُبِلَ عند القائلين بأنها ليست بنسخ.


(١) لأن الزيادتين لم ترفعا وجوب الجلد والثمانين.

(٢) أي: كالفرض المستقل.

(٣) في (ج): «بالصفة».

(٤) في (ج): «وهو».

(٥) سقط من (أ): «يحيى».

(٦) أي: والنقل من تخيير إلى تعيين.

(٧) لأن الظني لا ينسخ القطعي.