[هل الزيادة على العبادة نسخ لها أم لا؟]
  الزاني، وعشرين في حد القاذف، وليست بنسخ(١) وفاقاً لأبي الحسين؛ إذ هي مستقلة(٢). خلافاً للحنفية وابن الحاجب في التغريب.
  وتقييد المطلق بصفة(٣)، كالرقبة المعتقة بالإيمان في الظهار، وليس بنسخ، وفاقاً لأبي الحسين، وخلافاً للكرخي وأبي عبدالله.
  قال الإمام الحسن #: النافي بنى على عدم تراخي التقييد حتى أمكن العمل، دون المثبت.
  ومنها: زيادة ركعة في الفجر، وهي نسخ؛ لتغييرها الإجزاء عند القاضي، أو وجوب التشهد والتسليم عند الشيخ؛ لأن الإجزاء عنده عقلي.
  والنقل من تخيير إلى تخيير، كزيادة كفارة على الثلاث، وهي(٤) نسخ؛ لأن إيجابها على التخيير بينها وبين الرابع رفع تحريم الإخلال بالثلاث، لأنه شرعيٌّ رَفَعَ شرعيًّا، خلافاً للإمام يحيى(٥) # وأبي الحسين.
  ومن(٦) تخيير إلى تعيين، وهو نسخ.
  ومن تعيين إلى تخيير، وهو نسخ، خلافاً للإمام يحيى #.
  وبيان انتهاء مفهوم «إنما» والغاية والشرط، وهو نسخ.
  قال في الفصول: وثمرة الخلاف أن الظني كخبر الواحد إذا ورد بالزيادة على النص المعلوم لم يقبل عند القائلين بأنها نسخ(٧)، وقُبِلَ عند القائلين بأنها ليست بنسخ.
(١) لأن الزيادتين لم ترفعا وجوب الجلد والثمانين.
(٢) أي: كالفرض المستقل.
(٣) في (ج): «بالصفة».
(٤) في (ج): «وهو».
(٥) سقط من (أ): «يحيى».
(٦) أي: والنقل من تخيير إلى تعيين.
(٧) لأن الظني لا ينسخ القطعي.