مسألة: [التعبد بالاجتهاد في حياة النبي ÷]:
  قال في الفصول: والمختار - تفريعاً على الوقوع، وأن الحق في واحد(١) -: أنه لا يجوز عليه ÷ الخطأ في اجتهاده. وقيل: يجوز، ولكن لا يُقرَّ عليه، بخلاف غيره(٢). وقيل: بل ويُقر(٣).
  وأما مخالفته ÷ فتحرم إجماعاً.
مسألة: [التعبد بالاجتهاد في حياة النبي ÷]:
  واختُلف في التعبّد بالاجتهاد في حياته ÷، فذهب الأكثر إلى جوازه عقلاً، والأقلون: إلى امتناعه.
  لنا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع كما سيجي. ولخبر معاذ، فإنه ÷ قرره حين قال: «أجتهد رأيي»، وقوله ÷ لأبي موسى حين وجّهه إلى اليمن: «اجتهد رأيك».
  ثم اختلف المجوزون، فمنهم من جوزه للقضاة في غيبته، لا مطلقاً. ومنهم من جوّزه مطلقاً؛ إذ(٤) لم يوجد منه منع، وهو المختار. ومنهم من اشترط الإذن في ذلك، هذا في الجواز. وفي الوقوع أربعة مذاهب:
  الأول: (و) هو المختار (أنه قد وقع) ممن عاصره (في غيبته وحضرته) وذهب إلى هذا ابن الحاجب وغيره من الأشاعرة، ولكن ظنًّا لا قطعاً.
  أما في غيبته فلخبر عمرو بن العاص قال: كنت في غزوة ذات السلاسل في ليلة باردة، فأشفقت على نفسي إن اغتسلت بالماء هلكت، فتيممت فصليت بأصحابي صلاة الصبح، فذكرت لرسول الله ÷، فقال: «يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب!» فقلت: سمعت الله يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
(١) وأما إذا قيل: «كل مجتهد مصيب» فلا خطأ.
(٢) فيقر عليه.
(٣) في (أ): «بل يقر».
(٤) في (ب): «إذا».