الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [التعبد بالاجتهاد في حياة النبي ÷]:

صفحة 598 - الجزء 1

  قال في الفصول: والمختار - تفريعاً على الوقوع، وأن الحق في واحد⁣(⁣١) -: أنه لا يجوز عليه ÷ الخطأ في اجتهاده. وقيل: يجوز، ولكن لا يُقرَّ عليه، بخلاف غيره⁣(⁣٢). وقيل: بل ويُقر⁣(⁣٣).

  وأما مخالفته ÷ فتحرم إجماعاً.

مسألة: [التعبد بالاجتهاد في حياة النبي ÷]:

  واختُلف في التعبّد بالاجتهاد في حياته ÷، فذهب الأكثر إلى جوازه عقلاً، والأقلون: إلى امتناعه.

  لنا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع كما سيجي. ولخبر معاذ، فإنه ÷ قرره حين قال: «أجتهد رأيي»، وقوله ÷ لأبي موسى حين وجّهه إلى اليمن: «اجتهد رأيك».

  ثم اختلف المجوزون، فمنهم من جوزه للقضاة في غيبته، لا مطلقاً. ومنهم من جوّزه مطلقاً؛ إذ⁣(⁣٤) لم يوجد منه منع، وهو المختار. ومنهم من اشترط الإذن في ذلك، هذا في الجواز. وفي الوقوع أربعة مذاهب:

  الأول: (و) هو المختار (أنه قد وقع) ممن عاصره (في غيبته وحضرته) وذهب إلى هذا ابن الحاجب وغيره من الأشاعرة، ولكن ظنًّا لا قطعاً.

  أما في غيبته فلخبر عمرو بن العاص قال: كنت في غزوة ذات السلاسل في ليلة باردة، فأشفقت على نفسي إن اغتسلت بالماء هلكت، فتيممت فصليت بأصحابي صلاة الصبح، فذكرت لرسول الله ÷، فقال: «يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب!» فقلت: سمعت الله يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ


(١) وأما إذا قيل: «كل مجتهد مصيب» فلا خطأ.

(٢) فيقر عليه.

(٣) في (أ): «بل يقر».

(٤) في (ب): «إذا».