[فرع]
  قلنا: إن أراد وقوع معتقده حتى يلزم من اعتقاد قِدَمِ العالم وحدوثَه اجتماعُ القِدَم والحدوث - فخروج عن المعقول؛ إذ استحالة ذلك من قضية العقل.
  وإن أراد حسنه حتى يلزم من اعتقاد رؤيةِ الصانع وامتناعها حُسْنُ كلٍ منهما - فعدول عن الطريق الواضح؛ لأن أحد الاعتقادين مخالف للحقيقة، فهو جهل قطعاً؛ لأنه اعتقاد للشيء على خلاف ما هو به، وقبح الجهل معلوم ضرورة، كالظلم والكذب، فأنى له الحُسْن!
  قال الإمام المهدي #: والأقرب(١) أن الخلاف راجع إلى كيفية التكليف بالمعارف الدينية(٢)، فعند المخالف المطلوب فيها الظن، وعندنا العلم، وموضعه الكلام(٣).
  وأما الظني العقلي فهو خلافه.
  والقطعي السمعي: ما كان نصًّا في دلالته، متواتراً في نقله، نحو: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا}[الإسراء ٣٢]. ومخالفه مخطئ آثم، كافر إن علم من ضرورة الدين، كأصول الشرائع، وإلا فمخطئ.
  والظني السمعي: خلافه. قال في الفصول: ويعمل به في الأحكام التي لا تثبت إلا بقاطع، كالكفر، والفسق، فيقتل من شهد عليه عدلان بردةٍ، ويقطع من شهدا عليه بسرقة.
  هذا، ولإمام زماننا - أيده الله تعالى - في مخالفة القطعي تفصيل حسن، قال: والحق أن المخطئ فيه إن عاند فهو آثم، كافر إن خالف ما عُلم من الدين ضرورة؛ لأنه تكذيب لله ولرسوله ÷.
  وإن لم يعاند، وكان خطؤه مؤدياً إلى الجهل بالله تعالى، أو إنكار رسله ...
(١) في تحرير محل النزاع بيننا وبين العنبري. قسطاس.
(٢) كمعرفة الباري وصفاته. القسطاس.
(٣) أي: علم الكلام.