مسألة:
  واختلفوا في تفسيره، فقيل: ما قويت أمارته. وقيل: الحكم الذي لو نص الشارع لم ينص إلا عليه. وقيل: الأكثر ثواباً. وقيل لا يفسر إلا بأنه أشبه فقط.
  قال الإمام الحسن #: ولا خفاء في أن القول بالأشبه أقرب إلى القول بأن الحق واحد(١)، وإن اختلفا في التصويب.
  وقيل: بل لله فيها حكم(٢) معين قبل الاجتهاد، والحق فيها واحد، وهو قول الناصر # في رواية، وأبي العباس #، وقديم قولي المؤيد بالله #.
  ثم اختلفوا، فعند الأصم(٣)، والمرِّيسي، وابن عُليّة، ونفاة القياس أن عليه(٤) دليلاً قاطعاً. واختلفوا في مخالفه، فقيل: معذور، وقيل: مأزور، قال الأصم: ومع ذلك فإنه ينقض حكمه؛ لمخالفته(٥).
  وقال بعض الفقهاء والأصوليين: بل ظني(٦)، ومخالفه معذور، مأجور، مخطئ بالإضافة إلى ما طلب، لا بالإضافة إلى ما وجب(٧).
  وقال بعض المتكلمين والفقهاء: لا دليل عليه، لا قطعي ولا ظني، وإنما هو كدفين يصاب؛ فلمصيبه أجران، ولمخطئه أجر.
  قال في الفصول: ونقل عن الفقهاء الأربعة التصويب والتخطئة. وقول قدماء أئمتنا $ وفعلهم يقتضي التصويب، كمتأخريهم(٨)،
(١) في (ب): «بأن الحق مع واحد».
(٢) من وجوب أو ندب أو إباحة أو حظر. هامش مرقاة الوصول للسيد داود.
(٣) الأصم: هو أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان المعتزلي من الطبقة الثامنة (ت ٢٢٥ هـ).
(٤) أي: الحكم المعين.
(٥) أي: إذا حكم حاكم بشيء، وخالف فيه اجتهاد غيره - فلذلك الغير أن ينقض حكمه باجتهاده لمخالفته الدليل القاطع. مرقاة السيد داود.
(٦) أي: عليه دليل ظني لا قاطع.
(٧) يعني مخطئ في المطلوب، مصيب في الطلب؛ لأنه الواجب.
(٨) قال الإمام يحيى بن حمزة #: وأما المتأخرون من أصحابنا كالسيدين الأخوين «أبي طالب والمؤيد بالله» وأبي عبدالله الداعي والمنصور بالله فقد قضوا بالتصويب، =