الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [حكم العامي الذي لا يعقل معنى التقليد]:

صفحة 637 - الجزء 1

  وعن الفقيه يوسف، بل هو أخذ من كل قول بطرف، يوضحه أنه قال في الفصول: إن العامي الذي ذاك حاله حكمه حكم المجتهد في الأصح. وقال في حواشيه: قال أبو مضر: الجاهل في اعتقاده كالمصيب في اجتهاده، وينزل منزلة الحق مع فساده، ولا يجب عليه إعادة الصلاة، وإن الفقيه يوسف قال: إن مذهب عوام أهل كل جهة مذهب علمائهم، وخالفه الإمام المهدي #. قال السيد إبراهيم: ما ذكره الفقيه يوسف فيه نظر؛ لأن العوام في كل قطر لا يقولون إلا بقول إمام ذلك القطر، كمذهب الهادي # في اليمن، والناصر # في الجيل، ولو أفتاهم شيعة ذلك القطر بخلاف قوله ما عملوا بفُتياهم، هكذا نقل عنه.

  قال ابن الخليل⁣(⁣١): ولا يُفتى العامي في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ أو ألفاظ من غير تخلل رجعة إلا بمذهب الهادي #، رواه عنه في الزهور.

  وقال بعض أصحابنا المتأخرين: ولا يجوز لأحد من العلماء أن يفتي العامي الذي طلق زوجته بدعة أن يلتزم مذهب الناصر # في كونه غير واقع، ولا يبعد انسلاخ المفتي من الدين؛ إذ قد التزم مذهب من يقول بوقوعه، وبعد الالتزام يحرم الانتقال.


(١) هو الشيخ علي بن محمد الخليل، واشتهر بعلي خليل، أحد مخرجي المذهب الزيدي، له مؤلفات، منها: شرح الأحكام في أدلة الأحكام، وكتاب النصوص النبوية على صحة فتاوى الهادي في الأحكام، وكتاب الوافي على مذهب الهادي #.