[التعادل]
[الباب العاشر: التعادل والترجيح]
  (الباب العاشر) من أبواب الكتاب (في التعادل والترجيح).
[التعادل]
مسألة:
  التعادل: هو أن لا يكون لأحد المتعارضين مزيّة على الآخر.
  واختلف فيه، فمنعه الإمام يحيى # وأحمد والكرخي وأبو الحسين والحفيد(١)، قالوا: فلا بد من مرجح وإن خفي. وجوزه الجمهور؛ لأنه لو امتنع لكان امتناعه لدليل، والأصل عدمه. ثم اختلفوا، فقال أبو طالب والمنصور @ والشيخ الحسن وأكثر الفقهاء: يطَّرحان، ويؤخذ في الحادثة بغيرهما إن وُجِدَ، وإلا رجع إلى قضية العقل. وقال الشافعي والشيخان والقاضي والعنبري والباقلاني: بل يُخيّر بين حكمهما(٢).
  لنا: أن أحدهما باطل بلا شك، إما بالأصالة أو بالطروّ، فإما أن يُعمل بهما، وفيه لزوم اجتماع التحليل والتحريم وهو تناقض، أو بأحدهما معيَّناً وهو تحكم باطل، أو مُخيّراً، وفيه الإقدام على ما لا يؤمن قبحه، وذلك غير جائز، وأيضاً فلا يحصل إلا الشك، والعمل به في الأحكام لا يجوز، فلم يبق إلا أن يطّرحا ويعمل في الحادثة بغيرهما.
  قال في الفصول: ومنشأ الخلاف(٣) هل يجوز خلو واقعة عن حكم(٤) أو لا؟ فَمَن منعه منع التعادل، ومَنْ جوّزه جوّز التعادل.
(١) لبعد استواء الدليلين من كل وجه.
(٢) في (ج): «حكميهما».
(٣) أي: في تجويز التعادل وعدمه.
(٤) من إذن أو منع.