الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

تنبيه:

صفحة 639 - الجزء 1

تنبيه:

  المذكور في الجمع⁣(⁣١) من الخلاف وتحقيق محل النزاع: أن التعادل بين الأمارتين في نفس الأمر ممتنع؛ حذراً من التعارض في كلام الشارع، هذا هو الصحيح. وقال الأكثر: يجوز ذلك، فعلى هذا إذا و قع في ذهن المجتهد تعادل الأمارتين في نفس الأمر فأقوالٌ: يطرحان، أو الوقف عن العمل بهما، أو التخيير بينهما في العمل مطلقاً، أو التخيير بينهما في الواجبات والتساقط في غيرها.

  قال في شرح الجمع: فأما تعادل الأمارتين في ذهن المجتهد لا في نفس الأمر فواقع قطعاً، وذلك منشأ التردد. انتهى.

[الترجيح]

[حقيقية الترجيح]:

  و (الترجيح): هو حيث كان لأحد المتعارضين مزيّة على الآخر. وهو في اللغة: جعل الشيء راجحاً، ويقال - مجازاً - لاعتقاد الرجحان.

  وفي الاصطلاح: (هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضتها)⁣(⁣٢) وهذا ترجيح خاص يحتاج إليه في استنباط الأحكام، وحُدَّ بذلك لأنه لا يتصور فيما ليس فيه دلالة على الحكم أصلاً، ولا فيما دلالته عليه قطعية؛ لما سيجي أنه لا تعارض بين قطعيين، ولا بين قطعي وظني، فتعين أنه يكون لأمارة على أخرى، ولا يحصل⁣(⁣٣) تحكماً محضاً، بل لا بد من اقتران أخرى بها تقوى إحداهما على معارضتها، فهذا الاقتران هو سبب الترجيح، وهو المسمى بالترجيح في اصطلاح القوم.


(١) أي: في كتاب جمع الجوامع.

(٢) لفظ الغاية وشرحها: «الترجيح: هو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى؛ لاقترانها» أي: إحدى الأمارتين (بسببها) أي: بسبب التقوية، وهو وجود فضل في أحدهما ٢/ ٦٨٨.

(٣) أي: ترجيح إحداهما على الأخرى.