الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [الترجيح بين النقليين بأمر خارج:]

صفحة 655 - الجزء 1

  وهو الموجب لعدمهما؛ وذلك لموافقة الموجِب لهما النفي، فهو مؤيدٌ بالأصل؛ لأنه على وفق الدليل النافي لملك البضع وملك اليمين، والنافي لهما على خلافه، وهذا مذهب الكرخي وأبي الحسين. وقيل: عكسه⁣(⁣١)؛ لموافقته التأسيس؛ لأنه على وفق الدليل المقتضي لصحة النكاح وإثبات ملك اليمين، المترجح على النافي لهما، وهو الأصل.

  وقال الإمام يحيى #، والقاضي، والحاكم، والشيخ: سواء.

  ومثاله: قوله ÷: «من لَطَم مملوكه عتق عليه»، مع قوله: «فكفارته أن يعتقه».

  هذا، ويرجح الحكم التكليفي على الحكم الوضعي، وقد مرّ تحقيقهما، مثاله قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}⁣[البقرة ١٨٤]، فإنه يدل على جواز الترخيص للعاصي بسفره، فيرجح على ما لو قيل: «العصيان بالسفر سبب لعدم الترخيص»، كما قال ÷: «لا ينال ما عند الله بسخطه»، وإنما يرجّح التكليفي على الوضعي بالثواب الذي يحصله التكليفي. وقيل: عكسه⁣(⁣٢)؛ لأن الوضعيَّ من حيث إنه يفتقر إلى شرائط أقل⁣(⁣٣) - كما تقدم بيانه - أقرب إلى النفي الأصلي، فكان أولى.

مسألة: [الترجيح بين النقليين بأمر خارج:]

  (و) أما الترجيح بأمر خارج⁣(⁣٤) عن سند الدليل وعن متنه وعن حكمه فهو من وجوه: -


(١) أي: يرجح النافي للطلاق والعتق على الموجب؛ لموافقة النافي لهما التأسيس.

(٢) أي: يرجح الوضعي على التكليفي.

(٣) أي: أقل من شرائط التكلفي، وذلك لأن التكليفي متوقف على أهلية المخاطب وفهمه وتمكنه من الفعل، بخلاف الوضعي فإنه موقوف على الشارع، وإن كان للمكلف أيضاً مدخل في ذلك من حيث إن مصلحته منوطة به. قسطاس.

(٤) في (ب): «خارجي».