[وجه حصر الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد]
[الأدلة الشرعية]
  (فصل: والأدلة الشرعية) أربعة: (الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس) ولم يذكر في الحصر غيرها.
  وقد زاد ابن الحاجب الاستدلال، وسيأتي تحقيقه.
  وزاد الإمام المهدي # على الأربعة الاجتهاد، ومراده ما لا أصل له مُعيّن، ومن عنى بالاستدلال ذلك(١) كانا شيئاً واحداً عنده.
[وجه حصر الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد]:
  قال في الفصول: لأنّ الدليل إما أنْ يكونَ وحياً أوْ لا، والأول: إن كان متلوًّا فهو الكتاب، وإلا فهو السُّنة.
  والثاني: إنْ كان قول كل الأمة أو العترة فالإجماع، وإن كان إلحاق فرعٍ بأصلٍ لمشاركته له في علة حكمه فالقياس، وإلّا فالاجتهاد ونحوه.
  ويريد بِـ «الاجتهاد»: ما لا أصل له مُعيّن، كقيَم المُتلفات، وأروش الجنايات، ويريد بِـ «نحوه»: الاستصحابُ(٢) عند مَنْ جعله دليلاً، والبراءة الأصلية، وهي قضية العقل بعد عدم الطرق الشرعية، وذلك هو الكلام في باب الحظر والإباحة، فكل حكم لا يستند إلى أحدها فهو مهمل مرسل.
  والكتاب والسنة أصلان للإجماع والقياس والاجتهاد.
تنبيه: [شروط الاستدلال بالأدلة الشرعية]:
  اعلم إن للاستدلال بهذه الأدلة شروطاً ذكرها أئمتنا $ والمعتزلة، فشروط الاستدلال بخطابه تعالى: علم المستدل أنه لا يجوز أن يخاطب بما لا يريد به معنى البتَّة، كما قالت الحشوية في فواتح السور التي في أولها حروف مُعدَّدة،
(١) أي: الاجتهاد.
(٢) أي: استصحاب الحال: وهو دوام التمسك بدليل عقلي أو شرعي حتى يرد ما يغيّره.