[الاعتراضات]
  هذا كله بحسب تقرير العضد، قال الإمام الحسن #: لكنه لم يتعرض هنا عند الضبط للمعارضة في الأصل، مع أنها مذكورة في التفصيل، وتعرّض لنفي العكس مع أنه لا ذكر له أصلاً، وما ذلك إلا للغفلة والذهول.
  قال سعد الدين: وقد يتوهم أن المعارضة في الأصل هو معنى نفي الانعكاس؛ لأنه إذ أُبدي وصف آخر صالح لأن يكون هو العلة للحكم فقد وجد الحكم ولم يوجد الوصف المُدَّعَى علة، وهذا غلط؛ إذ لا دلالة في المعارضة على انتفاء وصف المستدل أصلاً، بل قولنا: «إبداء وصف آخر» ربما يشعر بوجوده، ألا ترى أن المختار في المعارضة هو القبول، وفي نفي الانعكاس عدمه؛ بناءً على جواز تعدد العلل. وبالجملة الفرق بينهما من الظهور بحيث لا يفتقر إلى البيان.
[السادس: منع وجود العلة في الأصل]
  الأول من هذه العشرة (و) هو (السادس) من الاعتراضات (منع وجود المدعى علة في الأصل) فضلاً عن أن يكون علة(١) (مثاله: أن يقال في الكلب: حيوان يغسل من ولوغه سبعاً، فلا يقبل جلده الدباغ كالخنزير. فيقول المعترض: لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعاً. وهذا الاعتراض جوابه: بإثبات) وجود الوصف في الأصل بما هو طريق ثبوت مثله، فإذا كان الوصف حسيًّا فبالحس، أو عقليًّا فبالعقل، أو شرعيًّا فبالشرع. مثال ما يجمع(٢) الثلاثة إذا قال في القتل بالمثقل: قتل عمد عدوان، فلو قيل في المقيس عليه - وهو القتل بالسيف -: لا نسلم أنه قتل، قال بالحس. ولو(٣) قيل: لا نسلم أنه عمد،
(١) في (ب): «فضلاً عن يكون هو علة».
(٢) في (أ) و (ب): «ومثال تجّمع».
(٣) في (ج): «فإن».