الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة:

صفحة 546 - الجزء 1

  لنا: أنه قد ثبت رجوع الصحابة إليها، كإلى قوله⁣(⁣١)، فيكون حكمها حكمه، بل مشاهدة الفعل أدل⁣(⁣٢) في بيانه؛ لأنه ليس الخبر كالمعاينة.

  ولنا أيضاً: أنه قد⁣(⁣٣) وقع ذلك بالفعل، والوقوع دليل الصحة، فإنه ÷ بيّن الصلاة والحج بالفعل؛ بدليل «صلوا كما رأيتموني أ صلي»، و «خذوا عني مناسككم».

  ولنا أيضاً: أنه لو لم يقع بالتقرير لأدى إلى أن يكون ÷ مُخِلًّا بالواجب، وبتبليغ الشرائع؛ إذ السكوت عن المنكر لا يجوز عليه، فهو كالإباحة له، وذلك ظاهر الامتناع في حقه.

  ويعرف كون فعله أو تركه بياناً بنصه على ذلك كما مر⁣(⁣٤)، أو بأن لا يوجد غيرهما مع صحة كونهما بياناً⁣(⁣٥).

  قال في الفصول: وقد يكون⁣(⁣٦) بالعقل، كالتخصيص.

مسألة:

  (و) يجب كون البيان أوضح من المبين في الدلالة (لا) أنه (يلزم شهرة البيان) في النقل (كشهرة المبين) بل يجوز أن يُبيِّن القطعي بظني، والجلي بخفي⁣(⁣٧).

  وقال الكرخي وأبو عبدالله: بل يجب⁣(⁣٨) المساواة، بمعنى: أنه يمتنع كون البيان أدنى، ولا يمتنع كونه أقوى. وقال الآمدي وابن الحاجب: يجب في العام


(١) أي: رجعوا إلى أفعاله وتقريراته كرجوعهم إلى قوله.

(٢) أي: أدل من الإخبار عنه.

(٣) سقط من (ج): «قد».

(٤) من قوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

(٥) بأن تجتمع شروط الاستدلال فيعلم أن ذلك الفعل بيان المجمل وإلا فقد أخر البيان عن وقت الحاجة وأنه لا يجوز. دراري.

(٦) أي: البيان.

(٧) وفيه نظر؛ إذ فيه مخالفة لقولنا: يجب أن يكون البيان أوضح من المبين كما لا يخفى. يمكن الجمع بينهما بأن المراد أوضحيته دلالة، وهي لا تنافي أشهرية المبين متناً وهي المراد. هامش كاشف لقمان.

(٨) في (ج): «تجب».