متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في شروط التعبد بخبر الواحد

صفحة 62 - الجزء 1

فَصْلٌ فِي شُرُوطِ التَّعَبُّدِ بخبر الوَاحد

  وَشَرَائِطُهُ: رَاجِعَةٌ إِلَى الْمُخْبِرِ، وَالْخَبَرِ، وَالْمُخْبَرِ عَنْهُ.

  أَمَّا الْأَوَّلُ فَصِفَاتٌ، مِنْهَا: التَّكْلِيفُ وَقْتَ الْأدَاءِ؛ فَإِنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ غَيْرُ مُؤْتَمَنٍ، وَالْمُرَاهِقُ كَالْمُكَلَّفِ عِنْدَ الْمُؤَيَّدِ بِاللهِ.

  وَمِنْهَا: الْعَدَالَةُ، وَهِيَ: مَلَكَةٌ فِي النَّفْسِ تَمْنَعُهَا عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ وَالرَّذَائِلِ. فَمَنْ لَا تُعْرَفُ عَدَالَتُهُ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ مَانِعٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ عَدَمِهِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ

  الْأَكْثَرُ: وَيَثْبُتُ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ بِوَاحِدٍ فِي الرِّوَايَةِ دُونَ الشَّهَادَةِ، وَقِيلَ: بَلْ فِيهِمَا. وَقِيلَ: لَا فِيهِمَا.

  الْأَوَّلُ: شَرْطٌ فَلَا يَزِيدُ عَلَى الْمَشْرُوطِ، وَلَا يُفِيدُ إِلَّا مَعَ بَيَانِ عَدَمِ النُّقْصَانِ، وَهُوَ ثَابِتٌ فِي تَعْدِيلِ شُهُودِ الزِّنَى.

  الثَّانِي: يُعْتَبَرُ الظَّنُّ، وَهُمَا خَبَرٌ.

  وَعُورِضَ بِأَنَّهُمَا شَهَادَةٌ.

مَسْأَلَةٌ

  قِيلَ: وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ الْجَرْحِ، لِانْضِبَاطِهِ.

  وَقِيلَ: سَبَبُ التَّعْدِيلِ؛ لِلتَّسَارُعِ إِلَى الْبِنَاءِ عَلَى الظَّاهِرِ.

  وَقِيلَ: سَبَبُهُمَا لِلْأَمْرَيْنِ.