فصل في شروط التعبد بخبر الواحد
فَصْلٌ فِي شُرُوطِ التَّعَبُّدِ بخبر الوَاحد
  وَشَرَائِطُهُ: رَاجِعَةٌ إِلَى الْمُخْبِرِ، وَالْخَبَرِ، وَالْمُخْبَرِ عَنْهُ.
  أَمَّا الْأَوَّلُ فَصِفَاتٌ، مِنْهَا: التَّكْلِيفُ وَقْتَ الْأدَاءِ؛ فَإِنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ غَيْرُ مُؤْتَمَنٍ، وَالْمُرَاهِقُ كَالْمُكَلَّفِ عِنْدَ الْمُؤَيَّدِ بِاللهِ.
  وَمِنْهَا: الْعَدَالَةُ، وَهِيَ: مَلَكَةٌ فِي النَّفْسِ تَمْنَعُهَا عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ وَالرَّذَائِلِ. فَمَنْ لَا تُعْرَفُ عَدَالَتُهُ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ مَانِعٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ عَدَمِهِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ
  الْأَكْثَرُ: وَيَثْبُتُ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ بِوَاحِدٍ فِي الرِّوَايَةِ دُونَ الشَّهَادَةِ، وَقِيلَ: بَلْ فِيهِمَا. وَقِيلَ: لَا فِيهِمَا.
  الْأَوَّلُ: شَرْطٌ فَلَا يَزِيدُ عَلَى الْمَشْرُوطِ، وَلَا يُفِيدُ إِلَّا مَعَ بَيَانِ عَدَمِ النُّقْصَانِ، وَهُوَ ثَابِتٌ فِي تَعْدِيلِ شُهُودِ الزِّنَى.
  الثَّانِي: يُعْتَبَرُ الظَّنُّ، وَهُمَا خَبَرٌ.
  وَعُورِضَ بِأَنَّهُمَا شَهَادَةٌ.
مَسْأَلَةٌ
  قِيلَ: وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ الْجَرْحِ، لِانْضِبَاطِهِ.
  وَقِيلَ: سَبَبُ التَّعْدِيلِ؛ لِلتَّسَارُعِ إِلَى الْبِنَاءِ عَلَى الظَّاهِرِ.
  وَقِيلَ: سَبَبُهُمَا لِلْأَمْرَيْنِ.