متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في الأمر

صفحة 72 - الجزء 1

  وَلِأَنَّهُ قَدْ يُؤْمَرُ الْعَبْدُ بِالْمَكْرُوهِ إِذَا أُرِيدَ تَعْرِيفُ عِصْيَانِهِ، وَلِقِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ #.

  وَرُدَّ بِمَنْعِ الثَّانِيَةِ، وَالْأَوَّلُ قَبِيحٌ، وَلَا مَغْلُوبِيَّةَ مَعَ إِرَادَتِهَا بِاخْتِيَارِهِمْ، وَلَا امْتِنَاعَ مَعَ تَبَعِيَّةِ الْعِلْمِ. وَالثَّانِي إِيهَامٌ لِكَوْنِهِ أَمْرًَا. وَالثَّالِثُ يَحْتَمِلُ مَا تُؤْمَرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، سَلَّمْنَا فَالْأَمْرُ بِالْمُقَدِّمَاتِ، سَلَّمْنَا وَلَكِنَّهُ مُوَسَّعٌ نُسِخَ.

  وَقِيلَ: بِالرِّابِعِ.

  وَالْحَقُّ أَنَّ الْوَضْعَ كَافٍ.

مَسْأَلَةٌ

  وَيَرِدُ فِي الْإِيجَابِ، وَالنَّدْبِ، وَيَقْرُبُ مِنْهُ التَّأْدِيبُ وَالْإِرْشَادُ، وَفِي الْإِبَاحَةِ، وَالتَّهْدِيدِ، وَالْإِنْذَارِ، وَالْاِمْتِنَانِ، وَالْإِكْرَامِ، وَالتَّسْخِيرِ، وَالتَّعْجِيزِ، وَالْإِهَانَةِ، وَالتَّسْوِيَةِ، وَالدُّعَاءِ، وَالتَّمَنِّي، وَالْاِحْتِقَارِ، وَالتَّكْوِينِ، وَالْخَبَرِ، حَقِيقَةً فِي الْأَوَّلِ لُغَةً وَشَرْعًا.

  وَقِيلَ: شَرْعًا فَقَطْ.

  وَقِيلَ: فِي النَّدْبِ. وَقِيلَ: فِيهِمَا. وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ فِيهَا. وَقِيلَ: فِي الطَّلَبِ.

  وَقِيلَ: فِي الْإِبَاحَةِ. وَقِيلَ: فِي الثَّلَاثَةِ. وَقِيلَ: فِي الْإِذْنِ. وَقِيلَ: فِي الثَّلَاثَةِ وَالتَّهْدِيدِ. وَقِيلَ: فِيهَا وَفِي الْإِرْشَادِ. وَمَجَازًا فِي الْبَوَاقِي.

  لَنَا: ذَمُّ الْعُقَلَاءِ لِعَبْدٍ لَمْ يَمْتَثِلْ، وَإِجْمَاعُ السَّلَفِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {مَا