[انقسام القياس باعتبار الجامع]
  قتلها به، بجامع الاشتراك في وجوب الدية عليهم؛ فإن وجوب الدية حكم لجناية العمد العدوان التي هي العلة، فوجوده دليل على وجودها، فسمي لذلك قياس دلالة.
  وحاصله: إثبات حكم في الفرع(١) لوجود حكم آخر(٢) يوجبهما في الأصل علة(٣) واحدة، فيقال: ثبت هذا الحكم(٤) في الفرع لثبوت الآخر(٥) فيه، وهو ملازم له(٦)، فيكون قد جمع بأحد(٧) موجَبَي العلة في الأصل - لوجوده في الفرع - بين(٨) الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمتهما.
  ومرجعه إلى الاستدلال بأحد الموجَبين(٩) على العلة، وبالعلة على الموجَب الآخر، لكنه اكْتُفِي بذكر موجب العلة عن التصريح بها.
  ففيما مثلناه: الدية والقصاص موجَبَان للعلة التي هي الجناية العمد العدوان؛ لحكمة الزجر في الأصل، وقد وجد في الفرع أحدهما، وهو الدية، فيوجد الآخر وهو القصاص عليهم؛ لأنهما(١٠) متلازمان نظراً إلى اتحاد علتهما وحكمتهما - فهو قياس الدلالة.
  وفي تصريحِه بكونه من أقسام القياس دَفْعٌ لما عسى أن يتوهم من كون الحد لا
(١) كقطع الجماعة.
(٢) وهو وجوب الدية.
(٣) هي الجناية؛ لأنها توجب في الخطأ الدية، وفي العمد القصاص.
(٤) أي: القصاص.
(٥) أي: الدية.
(٦) «وهو» أي: هذا الحكم «ملازم له» أي: للحكم الآخر.
(٧) قوله: «قد جمع»: أي: القائس أو الشأن، «بأحد موجبي العلة»، أي: وجوب الدية. «في الأصل» وهو قتل الجماعة بالواحد «لوجوده» أي: هذا الأحد، وهو وجوب الدية. «في الفرع»، وهو قطع الجماعة بالواحد.
(٨) متعلق بِـ «جمع».
(٩) قوله: «بأحد الموجبين» وهو: الدية، «على العلة» وهي: الجناية، «وبالعلة على الموجب الآخر» وهو: القصاص.
(١٠) أي: الدية والقصاص.