[شروط الفرع]
  ولا حاجة إلى اشتراط موافقة الخصم على علة الأصل ووجودها فيه المشهورين بمركب الأصل(١) ومركب الوصف؛ إذ قد ثبتا بدليلهما، في الأصح.
  ولا إلى اشتراط عدم مصادمته النص في الفرع؛ لدخوله في شروط الفرع، فإن منها: أن لا يرد فيه نص، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والله سبحانه أعلم.
[شروط الفرع]
  (و) لما فرغ من بيان شروط الأصل أخذ يبين شروط الفرع، وقدمها على شروط العلة لما تقدم(٢)، فقال: (شروط الفرع) ثلاثة:
  الأول منها وجودي، وهو (مساواة أصله في) ثلاثة أشياء: في (علته) كالجنايةِ في وجوب قصاص الأطراف، المشتركةِ بين القطع والقتل؛ لأن القياس إنما هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصل، فإذا لم تكن علة الفرع مشاركة لها في صفة عمومها(٣) ولا خصوصها(٤) لم تكن علةُ الأصل في الفرع، فلا يتعدى حكم الأصل إليه.
  (و) في (حكمه) فيجب أن يكون حكم الفرع مماثلاً لحكم الأصل، كما قيس القصاص في القتل بالمثقل عليه في القتل بالمحدد، فحكم الفرع بعينه حكم الأصل، وهو وجوب القصاص.
  وإنما اشترط ذلك لأن الأحكام إنما شرعت لما تفضي إليه من مصالح العباد، فإذا كان حكم الفرع مماثلاً لحكم الأصل علمنا أن ما يحصل به من المصلحة مثل ما يحصل به(٥) من حكم الأصل؛ لتماثل الوسيلة(٦)، فوجب إثباته.
(١) سمي مركب الأصل لأن الحكم في الأصل ركب على علتين إحداهما للمستدل والأخرى للمعترض. وسمي الثاني مركب الوصف لوقوع الخلاف في وجود الوصف الجامع.
(٢) «لمقابلة الأصل». نخ
(٣) أي: جنسها، كالجناية في وجوب القصاص المشتركة بين القطع والقتل.
(٤) أي: بعينها، كالإسكار فيما اعتبر العين في العين.
(٥) لفظ «به» غير موجود في الأصل.
(٦) أي: العلة.