[شروط الحكم]
  الأسماء إنما تثبت بوضع أهل اللغة لا بالقياس الشرعي.
  أما إثبات الأسماء اللغوية بالقياس اللغوي فيسمى لغة المسكوت عنه باسم غيره بجامع بينهما، كالنبيذ خمراً للتخمير، وكتسمية النباش سارقاً للأخذ بخفية، واللائط زانياً للإيلاج المحرم - ففيه خلاف:
  فمذهبُ الجويني والغزالي والآمدي وابن الحاجب: منعُه.
  وقال المنصور بالله #، والباقلاني، وابن سريج، وابن أبي هريرة، وجمهور أئمة العربية، والرازي: إن ذلك جائز، ويجعلون ما ثبت من الأحكام بالقياس ثابتاً بالنص الوارد على الأصل، ولا يَثْبُتُ بالقياس إلا مجردُ(١) التسمية. مثلاً(٢) الخمر [اسم. نخ] لكل شيء مسكر من عصير العنب، قيل: أو الرطب، وما سوى ذلك من المائعات المسكرة إنما يسميه أهل اللغة نبيذاً. إذ(٣) الإجماع منعقد على تحريم النبيذ كالخمر، لكن اختلف في مستند الإجماع على تحريم النبيذ، فعند الأولين أنه القياس الشرعي في الحكم، لا لأنه يسمى خمراً، وعند الآخرين أنه النص الوارد بتحريم الخمر؛ لأن النبيذ خمر بالقياس اللغوي، فإنهم إنما يثبتون بالقياس مجرد التسمية.
  (و) الركن الرابع من أركان القياس الذي عليه مدار لولبه هو العلة، وهي لغة: المرض والعذر، قال عاصم بن ثابت الأنصاري:
(١) قلت: وهذا يستلزم عدم جواز التجوز والمجاز؛ إذ ما من لفظ مجازي إلا وبينه وبين الحقيقي وجه وعلاقة، وهو خلاف ما عليه المحققون. منه والحمد لله.
(٢) إنما قال: «مثلاً»؛ لأن الصحيح ما ذهب إليه الهادي وأبو طالب @ من أن النبيذ خمر لغوي لا بالقياس؛ لأنه يخامر العقل ويغطيه، ومنه خمر الأرض لما يغطيها، وخمار المرأة لما يغطي رأسها، وقد روي عنه ÷: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام» أخرجه مسلم عن ابن عمر، وعن عمر عن النبيء ÷ قال: «نزل تحريم الخمر وهو من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير»، والخمر: ما خامر العقل. متفق عليه، والله أعلم.
(٣) «و». نخ