[شروط العلة]
  به الحكم قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم حينئذ(١)، والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان.
  وحكم هذا: أن طريق العلة إن كان النص أو الإجماع رجع إلى الترجيح بين النصِّ أو الإجماعِ الذي علق على الجامع حكماً، والنصِّ أو الإجماعِ الذي علق عليه نقيض ذلك الحكم.
  وإن كان طريقها الاستنباط فهي فاسدة لا يصح التعليل بها؛ لأنه إذا ورد الأثر بطل النظر.
  (و) الشرط الثاني: (أن لا يكون في أوصافها) المتعددة - حيث قلنا بجواز تركيبها، وهو الصحيح، والذي بنى عليه المصنف فيما سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله: «ويصح أن تكون مفردة ومركبة» - (ما) أي: وصف (لا تأثير له) أي: لذلك الوصف (في الحكم) المعلَّل، فلا بد في كل منها أن يكون باعثاً على الحكم حيث هي باعثة، أو يدل عليه حيث هي أمارة، كما يقال في الاستدلال على وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالقياس على القتل بالمحدد: قتل عمد عدوان، فإن لكل واحد من هذه الأوصاف تأثيراً في اقتضاء الحكم، وهو وجوب القصاص. فإن لم يكن كذلك لم يصح التعليل به، ولو كان تركه مما يورث النقض للعلة، مثاله: أن يقال في تحريم التفاضل في النورة مثلاً: مثلي ليس بلبن المصراة فيضمن بمثله، ويجعل قوله: «ليس بلبن المصراة» جزءاً من العلة، وهو ليس بباعث على الحكم ولا أمارة عليه، ولو أسقط لانتقض القياس به، فمثل ذلك لا يصح أن يكون علة.
= استدراكه ورجوعه إلى شروط الفرع؛ إذ من شروطه ألا يرد فيه نص يقضي بخلافه، فهو من باب مخالفة مقتضى القياس للنص، وحكمه عند الأكثر أن النص مقدم عليه ولا عبرة بالقياس؛ لأن الصحابة كانت تترك القياس والاجتهاد عند النص المخالف لذلك، وتكرر ذلك منهم وشاع ولم ينكره أحد، والله أعلم.
(١) غير موجود في نسخة المؤلف.