فصل: [الدليل الرابع القياس]
  أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم، قال: «فصومي عن أمك».
  وقوله ÷ وقد سئل عمن يُقَطِّع قضاء شهر رمضان: «ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قد قضى؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر».
  (و) منها: الفرق بين حكمين بوصفين: إما بصيغة الصفة مع ذكر الوصفين، (مثل: للراجل سهم وللفارس سهمان(١))، أو [ذكر] أحدهما فقط(٢)، كقوله ÷: «القاتل عمداً لا يرث(٣)».
  وإما بصيغة استثناء، مثل: {فَنِصْفُ(٤) مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}[البقرة ٢٣٧]، وإما بصيغة غاية، مثل: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ(٥)}[البقرة ٢٢٢].
  وإما بصيغة شرط، مثل: «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد».
  وإما بصيغة الاستدراك، مثل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ(٦)}[المائدة ٨٩].
  ووجه استفادة العلة من ذلك كله: أن التفرقة لا بد لها من فائدة، والأصل عدم غير المدعى، وهو إفادة علِّية ذلك الوصف.
  (و) منها: ذكر وصف مناسب مع الحكم (مثل) قوله ÷: (لا يقضي
(١) فإنه ذكر حكمين أحدهما: للراجل، والآخر: للفارس، وفرق بينهما بالفروسية والرجولية.
(٢) أي: أحد الوصفين.
(٣) فإن الحكمين توريث غير القاتل وعدم توريث القاتل ولم يذكر.
(٤) فإنه فرق بين وجوب نصف الفريضة وعدم وجوبه بصفة العفو المذكورة بالاستثناء.
(٥) ذكر حكم الطاهرات بقوله: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} وحكم الحائضات بقوله: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ} وفرق بين الحكمين بوصف الغاية وهو الطهارة.
(٦) فدل على أن التعقيد علة المؤاخذة.