شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[مقدمة المؤلف]

صفحة 25 - الجزء 1

  - الراجحِ، يقال: الأصل الحقيقة.

  - والمستصحبِ، يقال: تعارض الأصل والظاهر، كدعوى مسلم على ذمِّيٍّ دينًا، فالأصل عدمه؛ إذ خلق بريًّا عنه، والظاهر صدق المدعي؛ لإسلامه وديانته.

  - والقاعدةِ الكليةِ، يقال: لنا أصل، وهو أن الأمر للوجوب.

  - والدليل، يقال: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. وقد قامت القرينة هنا على أنه المراد؛ لأن الإضافة⁣(⁣١) إلى الفقه تدل عرفًا على أن المراد الدليل.

  والابتناءُ يشمل الحسي، كابتناء السقف على الجدران، وأعالي الجدار على أساسه، وأغصان الشجر على دوحته، والعقلي، كابتناء الحكم على دليله. وبالإضافة إلى الفقه - الذي هو معنى عقلي - يعلم أن الابتناء ههنا عقلي؛ فيكون أصول الفقه: ما يبتني الفقه عليه، ويستند إليه، ولا معنى لمستند العلم ومبتناه إلا دليله.

  والفقه لغة: فهم المعنى الخفي. واصطلاحًا⁣(⁣٢): اعتقاد الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية⁣(⁣٣)، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

  (قريب المنال): خبر بعد خبر، أي: مناله قريب، يظفر الطالب بفهم القواعد منه بسهولة في زمن قريب.

  (غريب المنوال): المنوال في الأصل: الخشبة التي يطوي عليها الحائك ما


(١) أي: إضافة الأصول إلى الفقه. والفقه في الاصطلاح أخص من العلم؛ لأن الفقه في العرف إنما يقال لمعرفة الأحكام الشرعية، والعلم يقال لما هوأعم من ذلك؛ لصدق العلم بالنحو وغيره، فالفقه نوع من العلم، فكل فقه علم، وليس كل علم فقها، ذكر معناه في شرح الورقات. منه.

(٢) وسيأتي بيان الاصطلاح في الباب الرابع إن شاء الله تعالى. منه.

(٣) وإنما عرف بذلك لأن متعلق الاعتقاد: إما حكم أو غيره، والحكم: إما مأخوذ من الشرع، أوْ لا، والمأخوذ من الشرع: إما أن يتعلق بكيفية عمل، أوْ لا، والعمل: إما أن يكون العلم به حاصلا من دليله التفصيلي الذي أنيط به الحكم، أوْ لا؛ فالاعتقاد المتعلق بجمع الأحكام الشرعية العملية الحاصل من أدلتها التفصيلية هو الفقه. ذكر معناه في التلويح. منه.