[الثالث عشر: النقض]
  فإن كان يرى جوازه وتحقق النقض فجوابه (يكون بإبداء مانع) وهو بيان وجود معارض (في محل) النقض اقتضى نقيض (الحكم) كنفي الضمان(١) للضمان، أو ضداً له، كالحرمة للوجوب.
  وذلك إما لتحصيل مصلحة(٢) (كما في العرايا(٣)) المفسرة ببيع الرطب بخرصه تمراً فيما دون خمسة أوسق(٤) (إذا أُورِدَت) نقضاً (في الربويات؛ لعموم الحاجة إلى الرطب، وقد لا يكون عندهم ثمن) آخر (غير التمر، فالمصلحة في جوازها أرجح) وأولى، ونحو ذلك، كضرب الدية على العاقلة إذا ورد على أن شرع الدية للزجر(٥) الذي ينافيه عدم الوجوب على القاتل، فجوابه(٦): بأن ذلك(٧) لمصلحة أولياء المقتول مع عدم(٨) قصد القاتل، ومع كون أوليائه(٩) يغنمون بكونه مقتولاً فيغرمون بكونه قاتلاً؛ ولذا قال ÷: «ما لَكَ غُنْمُه فعليك غُرْمُه».
  (و) إما لدفع مفسدة(١٠) (كتحريم الميتة) إذا علل بقذارتها لدفع مفسدة (إذا ورد عليه المضطر؛ إذ مفسدة هلاك النفس أعظم من مفسدة أكل المستقذر).
  وهذا(١١) كله إن لم تثبت العلة بعام ظاهر فيها، وإلا خُصَّ العام بغير محل
(١) فإنه نقيض للضمان، أي: لضمان المثلي بمثله، فالمانع الذي أبداه المستدل - وهو كونه لبن المصراة - اقتضى نفي الضمان.
(٢) يعني أولى من مصلحة الحكم المنقوض.
(٣) جعلها السعد مثالاً لنقيض الحكم باعتبار وجوب التساوي وعدمه، أو حرمة التفاضل وعدمه.
(٤) قيد به لئلا يصير الفقير غنياً فينتفي الاحتياج.
(٥) للقاتل.
(٦) «فجواب ذلك بأنها إنما شرعت». نخ.
(٧) علة لقوله: لما في ضرب الدية، إشارة إلى تحصيل المصلحة.
(٨) فلو حمل القاتل الدية أدى إلى استضرار كثير من الناس؛ لأن وقوع الجناية من الشخص على جهة الخطأ كثير، فلو لم يشرع الاستمداد من العاقلة أدى إلى الإضرار بالكثير.
(٩) علة لكونها على أوليائه دون غيرهم.
(١٠) يكون دفعها آكد.
(١١) أي: إبداء مانع ... الخ. سيلان