شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[الرابع عشر: الكسر]

صفحة 242 - الجزء 1

  النقض، ولا يحكم بالتخلف؛ لأن تخصيص العام أهون من تخصيص العلة؛ لكثرة تخصيصه دونها.

[الرابع عشر: الكسر]

  وتاسعها وهو (الرابع عشر) من الاعتراضات: (الكسر) وسماه ابن الحاجب: النقض المكسور، (وحاصله: وجود الحكمة المقصودة من الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها، كما لو قيل: إن الترخيص في الإفطار في السفر لحكمة المشقة، فيُكْسَر بصنعةٍ شاقةٍ في الحضر) كحمل الأثقال.

  والمختار أنه لا يُبطل العلية ولا يسمع إلا إذا كان قدر الحكمة في صورة التخلف مساوياً لقدر الحكمة المقتضية للحكم أو زائداً عليها، ولم يثبت حكم آخر أليق بتحصيلها⁣(⁣١)، كما إذا قال المعلل: إنما تقطع اليد باليد للزجر.

  فيقول المعترض: حكمة الزجر قائمة في القتل العمد العدوان مع أنه لا قطع.

  فيجيب المعلل: بأنه قد شرع فيه حكم آخر أليق وأشد زجراً من القطع، وهو القتل، فمع ثبوت مثل ذلك لا تبطل العلية.

  (و) حينئذ (جوابه): إما (بمنع وجود قدر الحكمة) في المثال الأول (لعسر ضبط المشقة)، وحينئذ (فالكسر كالنقض في أن جوابه بمنع وجود الحكمة) إلا أن منع وجود العلة هاهنا⁣(⁣٢) أظهر منه في النقض؛ لما سبق أن قدر الحكمة يتفاوت، وقد لا يحصل ما هو مناط الحكم منه⁣(⁣٣) في الأصل في الفرع⁣(⁣٤). (أو منع عدم الحكم) كيلا يتحقق⁣(⁣٥). وللمعترض أن يدل على وجود الحكمة بعد المنع أو قبله. (أو لشرعية حكمةٍ أرجح، كعدم قطع يد القاتل) في المثال الثاني (لثبوت القتل) وهو أرجح وأشد زجراً كما سبق، والله أعلم.


(١) أي: تلك الحكمة.

(٢) أي: في الكسر، ولعل الصواب في محل الكسر.

(٣) أي: من قدر الحكمة.

(٤) متعلق بـ «يحصل».

(٥) أي: الكسر.