[الخامس عشر: المعارضة في الأصل]
[الخامس عشر: المعارضة في الأصل]
  وعاشرها وهو (الخامس عشر) من الاعتراضات: (المعارضة في الأصل) بما يصلح من الأوصاف للعلية مستقلاً أو قيداً. والأول(١) يحتمل أن يكون مستقلاً بالعلية دون الأول(٢)، وأن يكون جزءاً؛ فيكون مع الأول علة مستقلة.
  (كما إذا علل المستدل حرمة الربا بالطُّعم، فيعارض المعترض بالكيل) أو بالقوت.
  وأما الصالح لأنْ يكون قيداً فقط فكأن يعلل(٣) القصاص في المحدد بالقتل العمد العدوان، فيعارَض بكونه بالجارح، فلا يحتمل سوى أن يكون جزء علة؛ لعدم صلاحية استقلاله.
  وقد اختُلف في قبول هذه المعارضة، والمختار قبولها، وإلا لزم التحكم(٤).
  بيانه: أن المُبْدى يصلح علة مستقلة وجزءاً، كما أن المدعى عليته وقيوده كذلك، فقبول أحدهما دون الآخر تحكم.
  وإذا عرفت أنها مقبولة فالجواب عنها من وجوه: منها: منع وجود الوصف، مثل: أن يعارض الطعم بالكيل، (فيقول المستدل: لا نسلم أنه مكيل؛ لأن العبرة بعادة زمن النبيء ÷ ولم يكن مكيلاً يومئذ) بل كان موزوناً، (أو) منع تأثيره، بأن (يقول: ولم قلت إن الكيل مؤثر؟ وهذا الجواب هو المسمى بالمطالبة) بكون وصف المعارض مؤثراً كما ذكرنا.
(١) أي: الصالح للاستقلال.
(٢) أي: الذي أبداه المستدل. قوله: «دون الأول» أي: وصف المستدل، وهذا بيان لعدم حصول الحكم بوصف المستدل على تقدير استقلال وصف المعترض، ووجهه أن الحكم بعلية وصف المستدل دون وصف المعارض تحكم؛ لتساويهما في الصلوح. سيلان.
(٣) كمعارضة القتل العمد العدوان التي علل المستدل وجوب القصاص عند حصولها بالمثقل فادعى المعترض أن القصاص إنما يجب إذا كان بالجارح، فيمتنع القصاص في القتل بالمثقل. مختصر وشرحه للجلال، وهي أوضح مما هنا.
(٤) التحكم: إثبات الحكم بغير دليل.