[الثالث والعشرون: القول بالموجب]
  القبول هو المختار، بل هو أولى بالقبول من المعارضة المحضة؛ لأنه(١) أبعد من الانتقال؛ لأن قصد هدم دليل المستدل بأدائه إلى التناقض ظاهر فيه؛ ولأنه(٢) مانع للمستدل من الترجيح؛ لأن الترجيح إنما يتصور بين شيئين، وههنا الدليل واحد(٣).
  النوع السابع من الاعتراضات: ما يرد على قول المعلل: وذلك هو المطلوب، فيقول المعترض: لا نسلم، بل النزاع باق؛ لأن الدليل منصوب في غير المتنازع فيه، وهو سؤال واحد، وهو:
[الثالث والعشرون: القول بالموجَب]
  (الثالث والعشرون) من الاعتراضات: (القول بالموجَب) - بفتح الجيم - أي: بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه، وأما الموجِب - بكسرها - فهو الدليل. وهو(٤) غير مختص بالقياس، وقد وقع(٥) في قوله تعالى: {لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}[المنافقون: ٨]، أي: إذا أخرج الأعزُّ الأذلَّ فأنتم الْمُخْرَجون - بفتح الراء -؛ لأن العزة لله ولمن أعزه الله، وأنتم الأذلاء.
  وقد يسمى عدم تمام التقريب(٦). وهو من السؤالات العامة لجميع الأدلة، ويرد لوجوه ثلاثة: الأول: أن يرد لاستنتاج المستدل(٧) ما يتوهم أنه المتنازع أو ملازمه، والأمر بخلاف ذلك. (وحاصله تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع،
= والمعترض في الأصل والفرع - لكان أولى كما في شرح المختصر، فإن الذي يشترك هو القياسان بين الأصل والفرع، وعبارة المؤلف لا تخلو عن خفاء.
(١) أي: هذا النوع.
(٢) أي: في هذا النوع.
(٣) وقيل: لا يقبل؛ لأنه شاهد زور يشهد لك أيها القالب وعليك حيث سلمت فيه الدليل واستدللت به على خلاف دعوى المستدل به.
(٤) أي: القول بالموجب.
(٥) أي: القول بالموجب.
(٦) التقريب: هو سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب، وبعبارة أخرى: تطبيق الدليل على المدعى.
(٧) من الدليل.