شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[الثالث والعشرون: القول بالموجب]

صفحة 255 - الجزء 1

  القبول هو المختار، بل هو أولى بالقبول من المعارضة المحضة؛ لأنه⁣(⁣١) أبعد من الانتقال؛ لأن قصد هدم دليل المستدل بأدائه إلى التناقض ظاهر فيه؛ ولأنه⁣(⁣٢) مانع للمستدل من الترجيح؛ لأن الترجيح إنما يتصور بين شيئين، وههنا الدليل واحد⁣(⁣٣).

  النوع السابع من الاعتراضات: ما يرد على قول المعلل: وذلك هو المطلوب، فيقول المعترض: لا نسلم، بل النزاع باق؛ لأن الدليل منصوب في غير المتنازع فيه، وهو سؤال واحد، وهو:

[الثالث والعشرون: القول بالموجَب]

  (الثالث والعشرون) من الاعتراضات: (القول بالموجَب) - بفتح الجيم - أي: بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه، وأما الموجِب - بكسرها - فهو الدليل. وهو⁣(⁣٤) غير مختص بالقياس، وقد وقع⁣(⁣٥) في قوله تعالى: {لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}⁣[المنافقون: ٨]، أي: إذا أخرج الأعزُّ الأذلَّ فأنتم الْمُخْرَجون - بفتح الراء -؛ لأن العزة لله ولمن أعزه الله، وأنتم الأذلاء.

  وقد يسمى عدم تمام التقريب⁣(⁣٦). وهو من السؤالات العامة لجميع الأدلة، ويرد لوجوه ثلاثة: الأول: أن يرد لاستنتاج المستدل⁣(⁣٧) ما يتوهم أنه المتنازع أو ملازمه، والأمر بخلاف ذلك. (وحاصله تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع،


= والمعترض في الأصل والفرع - لكان أولى كما في شرح المختصر، فإن الذي يشترك هو القياسان بين الأصل والفرع، وعبارة المؤلف لا تخلو عن خفاء.

(١) أي: هذا النوع.

(٢) أي: في هذا النوع.

(٣) وقيل: لا يقبل؛ لأنه شاهد زور يشهد لك أيها القالب وعليك حيث سلمت فيه الدليل واستدللت به على خلاف دعوى المستدل به.

(٤) أي: القول بالموجب.

(٥) أي: القول بالموجب.

(٦) التقريب: هو سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب، وبعبارة أخرى: تطبيق الدليل على المدعى.

(٧) من الدليل.