شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[أنواع الاستدلال]

صفحة 262 - الجزء 1

[الاستدلال]

  (فصل): ولما فرغ من بيان الأدلة الأربعة وما يرد عليها أخذ يبين غيرها مما يتمسك به بعض وينفيه آخر فقال: (وبعض العلماء يذكر دليلاً خامساً وهو الاستدلال، قالوا) وهو لغة: طلب الدليل، ويطلق⁣(⁣١) على إقامة الدليل⁣(⁣٢)، وعلى نوع خاص [منه] وهو المراد هنا، (وهو ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة) فتخرج الأدلة الأربعة المعروفة فيما سبق - فلا يرِد أنه تعريف بالمجهول - غير⁣(⁣٣) قياس الدلالة، والقياس في معنى الأصل، أي: ما جمع فيه بنفي الفارق من دون تعرض لوصف، وهو المسمى بتنقيح المناط، كما تقدم في قصة الأعرابي⁣(⁣٤).

[أنواع الاستدلال]

  (وهو) أي: الاستدلال (ثلاثة أنواع) على مختار أكثر مثبتيه:

  النوع (الأول: تلازم بين حكمين من دون تعيين علة) وإلا كان قياس علة⁣(⁣٥)، سواء كان تلازمهما نفياً وإثباتاً، كالتكليف ووجوب الصلاة، أو نفياً فقط، كالصغر ووجوبها⁣(⁣٦)، أو إثباتاً فقط (مثل: من صح ظهاره صح طلاقه). فهو دليل مستقل عند ابن الحاجب وبعض الأصوليين⁣(⁣٧)، وعندنا راجع إلى النص أو الإجماع أو القياس؛ لأنه تمسك بمعقول مفهوم من أيها⁣(⁣٨)؛ فهو في الحقيقة تمسك بها، إذ ثبوت هذه الملازمات الشرعية بدون الثلاثة محال بالإجماع.


(١) في العرف.

(٢) مطلقاً.

(٣) أي: تخرج الأربعة غير قياس الدلالة ... إلخ.

(٤) يلحق به الزنجي والهندي، والأعرابي المراد به الواطئ في نهار رمضان.

(٥) «قياسا». نخ.

(٦) «عدم وجوبها». نخ.

(٧) دليل صدق التلازم وجود الوجوب بوجود التكليف، وانتفاؤه بانتفائه، أو لوجود الصغر، وصحة طلاق الوكيل والكافر دون ظهارهما كما قرر في مظانه من الفقه، وقد فسر الشراح كلام المصنف هنا بما يخالف مذهبه، وجعلوا هذا مثالاً للثبوتي، وفيه أنه تمسك بالدوران وجزؤه عدمٌ فهو عدمٌ، وفيه خلاف ابن الحاجب والآمدي.

(٨) أي: من النص أو الإجماع أو القياس.