[الأحكام الشرعية]
[الأحكام الشرعية]
  فالأحكام(١) خمسة: (وهي: الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة)؛ لأن دليل الحكم: إما أن يقتضي الفعل أوْ لا.
  والأول: إما أن يمنع من الترك أوْ لا، الأول: الوجوب، والثاني: الندب.
  وإن لم يقتض الفعل: فإما أن يقتضي الترك أوْ لا، إن اقتضى الترك: فإما أن يمنع من الفعل أوْ لا، فإن منع منه فحظر، وإلا فالكراهة.
  وإن لم يقتض الترك - والمفروض أنه لم يقتض الفعل - فلا محالة يكون مخيرا فيه، وهو الإباحة(٢).
  (وتُعَرَّفُ) أي: تُحَدُّ(٣) الأحكام وتوابعها(٤) (بمتعلَّقاتها) أي: بحدود متعلَّقاتها - بفتح اللام - وهي(٥) الأفعال الاختيارية الشرعية.
(١) وينقسم الحكم مطلقاً إلى: تكليفي، ووضعي، فهذه الأحكام الخمسة عبارة عن التكليفي: وهو مدلول خطاب الشارع المعرف لغير السبب والشرط والمانع بالاقتضاء أو التخيير. فالأول: الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والثاني: الإباحة. وسمي تكليفيا لكون بعض أقسامه كذلك، وإن كان بعضها غير تكليفي؛ فلا مشاحة في الاصطلاح، ويشترط فيه ما لا يشترط في الوضعي من: التكليف، وعلم المكلف. والوضعي: مدلول خطاب الشرع المعرف للسبب والشرط والمانع لا بالاقتضاء والتخيير.
وانقسامه إلى الثلاثة بالاستقراء؛ لأنه إما أن يؤثر وجوده في وجود الحكم وعدمه في عدمه فالسبب، وإلا فإن أثر عدمه في عدمه ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم فالشرط، كالوضوء للصلاة، وإن أثر وجوده في العدم فالمانع، كالأبوة للقصاص. والسبب يسمى معنويا كالإسكار للتحريم، ووقتيا كالزوال لوجوب الصلاة، والله أعلم.
(٢) والمحكوم عليه: المكلف. قال في التلويح: فإن قلت: إذا قال الشارع: الصلاة واجبة، فالمحكوم عليه: هو الصلاة لا المكلف، والمحكوم به: هو الوجوب لا فعل المكلف؟ قلت: ليس المراد بالمحكوم عليه، والمحكوم به طرفي الحكم على ما هو مصطلح المنطق؛ بل المراد بالمحكوم عليه: من وقع الخطاب له، وبالمحكوم به: ما يُعلق به الخطاب، كما يقال: حكم الأمير على زيد بكذا.
(٣) اصطلاح الأصوليين على ترادف الحد والتعريف، بخلاف اصطلاح أهل المنطق، فإن التعريف يعم الحد والرسم، والحد يختص بالذاتي، والله أعلم.
(٤) فلا وجه لما قصر بعض الشراح على الأحكام فقط، والله أعلم. منه.
(٥) أي: متعلقاتها.