شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[الأمر]

صفحة 64 - الجزء 2

[الباب الخامس: في الأمر والنهي]

  الباب الخامس من أبواب الكتاب (في الأمر والنهي)، وقدَّم الأمر على النهي لأنه يقتضي إثبات الفعل، والنهي يقتضي تركه أو ما في حكم الترك أعني الكفَّ على اختلاف الرأيين، وما يقتضي الإثبات أهم، فقال:

[الأمر]

  (الأمر) لفظه الذي هو: ألف، ميم، راء، متفق على أنه حقيقة في الصيغة⁣(⁣١)؛ لتبادرها عند الإطلاق وهو⁣(⁣٢) من علامة الحقيقة، إلا ما يُروى عن بعض المجبرة مِمّن يثبت الكلام النفسي؛ فإنه يجعله حقيقةً في الكلام النفسي ومجازاً فيما عداه من القول وغيره؛ ذكر معناه الدواري في شرح الجوهرة.

  والصيغة: (قول القائل): جنس قريب لا يدخل فيه اللفظ المهمل، ولا الطلب بالإشارة والقرائن؛ لأنهما لا يسميان قولاً، (لغيره) احتراز عن قوله لنفسه فليس بأمر حقيقة؛ لأن من شرطه الرتبة أو ما يجري مجراها من الاستعلاء، ويستحيل في الإنسان أن يكون دون نفسه أو مستعلياً عليها، ولا يحسن منه أن يأمر نفسه؛ لأنه عبث لا فائدة فيه. ذكر معناه الإمام الداعي # في المقنع، والدَّواري عن أبي الحسين.

  (افعل أو نحوه) كـ: كُفّ، ولِتَفْعل⁣(⁣٣) ورويد، ونزال، من القول الإنشائي الدال على طلب الفعل.

  فتخرج الأخبار، كقولك: أنا طالب منك كذا، وموجب عليك كذا.


(*) نحو: نطقت الحال بكذا والحال ناطقة بكذا؛ لاشتقاقه من النطق بمعنى الدلالة وهو فيها مجاز.

(١) وهي: قولك: افعل، أو ليفعل.

(٢) أي: التبادر.

(٣) وإنما عد هذا اللفظ جميعه أعني لام الأمر مع الفعل أمراً مع أن الموضوع للأمر إنما هو لام الأمر لا مدخوله كما أن الموضوع للتمني: «ليت» لا مدخوله؛ تغليباً. ذكر معناه الشيخ لطف الله في الحاشية.