[المندوب والمسنون والفرق بينهما]
[المندوب والمسنون والفرق بينهما]
  (والمندوب والمستحب مترادفان) أي: معناهما متحد، ويرادفهما أيضاً التطوعُ والمرغبُ فيه والنفلُ(١). (والمسنون أخص منهما)؛ لأنه ما أمر به ÷ ندباً وواظب عليه، كالرواتب، والمندوب ومرادفه بخلافه(٢)، فهو(٣) ما أمر به ÷ ندباً، فكل مسنون مندوب، ولا عكس؛ ولهذا استغني بحد المندوب عن حده.
  ولا يجب إتمامه بالشروع فيه، فكما يجوز تركه يجوز ترك إتمامه، خلافا لأبي حنيفة، فأوجب إتمامه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٣}[محمد]، فأوجب بترك إتمام الصلاة والصوم قضاءهما. وعورض في الصوم بحديث: «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر». روي بالمعنى في كتب أصحابنا، وفي الترمذي وغيره، قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتقاس عليه الصلاة، فلا تتناولهما الأعمال في الآية؛ جمعا بين الأدلة. وإنما وجب إتمام الحج المندوب لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}[البقرة ١٩٦]؛ ولأن نفلهما كفرضهما في الكفارة - فإنها تجب فيهما بارتكاب محظور فيه - وفي أنه لا يحصل الخروج منهما بالفساد؛ بل يجب المضي فيهما بعد فسادهما، بخلاف غيرهما، فليس فرضه كنفله فيما ذكر.
(١) قيل: والحسن، وفيه أن الحسن يعم الواجب والمكروه والمباح. منه.
(٢) قوله: «بخلافه» يقتضي تباينهما، وقوله: «فكل مسنون مندوب» يقضي بأعمية المندوب. ولو قيل في حد المندوب: «ما أمر به الرسول ÷ ندباً سواء واظب عليه أم لا»؛ حتى تثبت الأعمية للمندوب - لكان أولى. والله أعلم.
(٣) «فإنه». نخ.