[المبين]
  رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن عبد البر والحاكم وصححه.
  (و) المختار أيضاً أنه (لا) إجمال (في تحريم الأعيان) ولا تحليلها، نحو قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}[النساء ٢٣]، {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ}[المائدة ٩٦]، {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ}[النساء ٢٤]، {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}[المائدة ٥]؛ (إذ) كل من التحريم والتحليل (يحمل على) جميع ما يحتمله اللفظ من الأكل والوطء وغيره؛ ولذا قال ÷: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها(١) وباعوها»، إلا لدليل مخصص كالفعل العرفي (المعتاد) للمخاطبين، كالوطء في الموطوء، والأكل في المأكول، واللبس في الملبوس، والشرب في المشروب؛ لتبادره حينئذ؛ إذ هو السابق إلى الأذهان، فإن من استقرأ كلام العرب ومارس ألفاظهم واطلع على أعرافهم علم أن مرادهم في مثل ذلك إذا أطلقوه إنما هو التحليل والتحريم للفعل المقصود من تلك الأعيان؛ فهو متضح الدلالة فلا إجمال.
  وأيضاً فإن الصحابة ومن بعدهم استدلوا بها على تحريم الفعل المقصود منها، كما وقع منهم حين سمعوا مناديه ÷ قد حرم الخمر فلم يشكوا أن المراد تحريم شربها؛ ولذا عمد كل منهم إلى ما عنده فأهراقه. وكذا فهموا من قوله ÷: «أحل الذهب والفضة لإناث أمتي وحرم على ذكورها»، رواه أحمد والنسائي والبيهقي عن أبي موسى.
= ينكر عثمان عليه، بل عدل إلى التأويل، وهو الحمل على خلاف الظاهر بالإجماع، فدل ذلك على صحته وأنه ليس حقيقة فيه. عضد. فثبت أنه مجاز لتبادر غيره وانتفاء تبادره فيه.
(١) أي: أذابوها.