[الأداء]
  أي: لا يمنع منه العقل، فيشمل: الواجب(١)، والراجح، والمرجوح، ومتساوي الطرفين. (أو شرعاً)، يقال هذا جائز، أي: لا يمتنع من جهة الشرع، فيشمل: الواجب، والمندوب، والمكروه، والمباح.
  (وعلى ما استوى فعله وتركه): عقلا كفعل الصبي، أو شرعا كالمباح، فهذا أعم منه(٢).
  (وعلى المشكوك فيه) وهو الذي تعارضت فيه أمارتا الثبوت والانتفاء، أمارة تقتضي ثبوته، وأمارة تقتضي نفيه، في العقل أو الشرع. مثاله في العقلي: ما يقوله المتوقفون في أصل الأشياء هل على الحظر أو على الإباحة؟ فإن المتوقف يصفه بأنه جائز الأمرين؛ لاستوائهما عند تعارض دليليهما. ومثاله في الشرعي: ما يقوله المتوقف في حكم(٣) لحم الأرنب، ووجوب صلاة العيدين؛ لتعارض أمارتي الأمرين جميعا، فذلك كله صحيح(٤).
  فهذه هي المعاني التي يعبر عنها في لسان العلماء بالجائز.
[الأداء]
  (والأداء) لغة: هو الإيصال والقضاء.
  واصطلاحاً: (ما) موصوفة أو موصولة، لا مصدرية؛ لعود الضمير إليها؛ لأنه إنما يعود على الأسماء لا الحروف، أي: شيء أو الذي، فالمصدر(٥) فيه وفيما بعده(٦) بمعنى المفعول، (فعل في وقته المقدر له أولا شرعا) لم يقل: «واجب فعل»؛
(١) يشمل الواجب، أي: الواجب العقلي، والراجح: وهو المندوب العقلي، والمرجوح: وهو المكروه العقلي، ومتساوي الطرفين: وهو المباح العقلي.
(٢) أي: أعم من المباح؛ لأن المراد به ما استوى فيه الأمران شرعاً كالمباح، أو عقلاً كفعل الصبي.
(٣) في نسخة: حل.
(٤) «جائز». نخ.
(٥) «فالمحدود». نخ
(٦) القضاء والإعادة.