[القضاء]
  ليتناول النوافل المؤقتة، ولعله تجوز كما في القضاء. فخرج بقيد «وقته المقدر له» القضاء، وما لم يضرب له وقت. وقوله: «أوَّلًا» تخرج الإعادة. وقوله: «شرعا» منتصب على الظرفية من المقدر، وهو لإخراج قضاء الدين حين المطالبة، فإنه فعل في وقته المقدر(١) له - وهو ما يتسع له بعدها - وليس ذلك التقدير إلا بالعقل.
  فإن قيل: إذا وقعت ركعة من الصلاة بواجبها(٢) في وقتها، وباقيها خارجه، فهل هي أداء أو قضاء؟
  قلنا: بل أداء؛ أما ما وقع في الوقت فظاهر، وأما ما وقع بعده فبالتبع، ولقوله ÷: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها». رواه في الأنوار للمهدي #، وأصول الأحكام، وفي البخاري ومسلم.
  قال في شرح الجمع للمحلي(٣) ما لفظه: وبعض الفقهاء حقق، فوصف ما في الوقت منها بالأداء، وما بعده بالقضاء، ولم يبال بتبعيض العبادة في الوصف بذلك الذي فر منه غيره. انتهى.
[القضاء]
  (والقضاء) لغة: قضاء الدين، والصنع، والحكم، والحتم، وغيرها(٤).
  واصطلاحا: (ما فعل بعد وقت الأداء) خرج الأداء والإعادة،
(١) قلت: ولعل المصنف | أراد ما يجري مجرى المؤقت، وإلا فالواجبات العقلية لا يدخلها التوقيت، فلا فائدة للاحتراز بقوله: «شرعاً»، بل هو قيد واقعي كما تقرر له فيما سبق، والله أعلم.
(٢) لاشتمالها على معظم أفعال الصلاة؛ إذ معظم الباقي كالتكرار لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها، بخلاف ما دونها.
(٣) هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الشافعي، أصولي مفسر، مولده ووفاته بالقاهرة، عرفه ابن العماد بتفتازاني العرب. من الأعلام للزركلي.
(٤) الصنع كقوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ}[فصلت ١٢]، والحكم كقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}[الإسراء ٢٣]. وقوله: «وغيرها» فقد يكون بمعنى الفراغ كقضى حاجته، وبمعنى الإنهاء نحو: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ}[الإسراء ٤].