[هل يلزم المجتهد تكرير النظر عند تكرر الحادثة]
  فألقت ولدها من سببك)، فأمر(١) علياً # أن يقيم عقله على قريش.
  ثم قال: ورواه عبدالرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن، فذكر نحوه.
  وكما روي عن ابن عباس أنه قاس الجد على ابن الابن في إسقاط الإخوة، وقال: ألا يتقي الله زيد بن ثابت؛ جعل ابن الابن ابناً ولم يجعل أب الأب أباً؟
  وكما روي عن مسروق قال: كتب كاتب لعمر بن الخطاب: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، فانتهره وقال: اكتب: هذا ما رأى عمر، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريان.
[هل يلزم المجتهد تكرير النظر عند تكرر الحادثة]
  (و) اعلم أنها إذا تكررت الواقعة التي قد اجتهد فيها المجتهد، ووفَّى الاجتهاد حقه، وأداه اجتهاده إلى حكم فيها: فإن لم يذكر اجتهاده الأول أصلاً(٢)، أو ذكره وتجدد له ما يحتمل(٣) أنه يقتضي الرجوع - وجب عليه إعادة النظر فيها قطعاً(٤).
  وإن ذكر اجتهاده الأول دون دليله، ولم يتجدد له ما يحتمل أنه يقتضي الرجوع - فالمختار ما عليه الجمهور من (أنه لا يلزم المجتهد تكرير النظر) وإعادته وتذكر طريق الاجتهاد (لتكرر الحادثة)؛ إذ قد حصل مطلوبه والأصل عدم أمر يغيره.
  ويؤيد ذلك أن الإجماع على أن من تحرى القبلة في مسجد أو غيره وأداه تحريه إلى جهة أنه لا يلزمه إعادة التحري لكل صلاة يؤديها في ذلك المكان، بل يكفيه الأول، وهو نوع من الاجتهاد، فيلزم مثله في سائر الاجتهادات.
  وذهب الشهرستاني إلى وجوب الإعادة.
(١) أي: عمر.
(٢) لا الاجتهاد ولا الدليل.
(٣) من شك أو غيره.
(٤) وإن كان ذاكراً لاجتهاده الأول مع دليله لم يلزمه الإعادة قطعاً. شرح غاية.