[بيان معنى المذهب وما يعرف به مذهب المجتهد]
  وإنما (يعرف مذهب المجتهد) ويضاف إليه - ليقلَّد فيه ويفتى به - بالعلم بذلك ضرورة أو استدلالاً (بنصه الصريح) نحو: «الوتر سنة»، أو: «غير واجب»، وبرواية كاملة الشروط. (وبالعموم الشامل من كلامه) كأن يقول: «كل مسكر حرام» فيعرف أن مذهبه في المثلث التحريم. ولا يلزم الواقف عليهما طلب الناسخ والمخصص؛ لندرتهما من المجتهد، وجريِّ عادة المسلمين بذلك، بخلاف الأدلة الشرعية فإنهما فيها كثير. واستبعد الإمام الحسن التفرقة(١).
  (وبمماثلة ما نص عليه) لغيره في علته وإن لم ينص عليها، كأن يقول في اشتباه ثوبين أحدهما متنجس: «يجتهد في ذلك»، فيعرف أن مذهبه في اشتباه طعامينِ كذلك(٢) مثلُ ذلك(٣)؛ لعلة الاشتباه، إلا أن ينص على ما ينقضه(٤) في مثلها، فلا ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى.
  (وبتعليله بعلة توجد) أي: يعلم وجودها بأحد طرقها (في غير ما نص عليه).
  وذكره مع دخوله في المماثلة؛ إذ هي أعم منه مطلقاً ليرتب عليه قوله: (وإن كان يرى جواز تخصيص العلة) وهو تخلف الحكم عنها، وأنه لا يقدح في عليتها، كأن يعلل حرمة الربا في البر بكونه مكيلاً - مثلًا - فتلحق به سائر المكيلات.
  والأخذ من هذه الوجوه التي يعرف بها مذهبه - ما عدا صريح النص - يعبر عنه بالتخريج(٥).
(١) إذ قال: وقد يمنع عدم لزوم البحث هنا عن الخاص ووجوبه في ألفاظ الكتاب والسنة، وعن مذهبه في تخصيص تلك العلة، فناهيك أن يكون المجتهد في المذهب بمنزلة المجتهد المطلق في الشرع على السوية، ومِنْ عَكْسِ قالب الإضافة أنْ يُجْعَل لغير المعصوم على المعصوم مزية، اللهم إلا أن يكون ذلك لقلة التخصيصات في عمومات المجتهدين وكثرتها في كلام الشارع.
(٢) أي: أحدهما متنجس.
(٣) أي: يجتهد في ذلك.
(٤) في نسخة: «إلا أن ينص على نقيضه في مثلها.
(٥) ذكر معناه المهدي والسيد أحمد بن لقمان $ وابن حميد في شرح مقدمة الأزهار.