شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[بماذا يصير المقلد ملتزما]

صفحة 236 - الجزء 2

  باطن الفرج من غير الزوجة؛ لأن صلاة الفريضة تسقطه، وتقبيل الأجنبيات ولمس فروجهن عند من فسر اللمم بذلك، وشراب المسكرات من الأمزار والمثلثات، ولا يستر من عورته غير القبل والدبر، ويجمع بين تسع زوجات، ويطأهن ولا يغتسل من الجنابة ما لم يُنزِل، ويصلي ولو كان قد أمذى في الفرج ولا يحدث وضوءاً، وإذا أحدث في صلاته لم يعدها، فيؤدي إلى مثل ما قاله المعري:

  الشافعي من الأئمة واحد ... ولديهم الشطرنج غير حرام

  وأبو حنيفة قال وهو مصدق ... فيما يفسره من الأحكام

  شرب المثلث والمنصف جائز ... فاشرب على أمْن مِن الآثام

  وأجاز مالكٌ اللواطَ تطرفاً ... وهم دعائم ملة الإسلام

  وأرى أناساً قد أجازوا متعة ... بالقول لا بالعقد والإبرام

  وأجاز داود السماع فإنه ... طرب النفوس وصحة الأجسام

  فاشربْ ولُطْ واَزْنِ على أمنٍ وخذ ... في كل مسألة بقول إمام!

  ولا شك أن من هذه حاله في صلاته وأنكحته وبيوعه فقد انخزل عن الدين، وارتبك [في] ظلمة الكافرين. أعاذنا الله من تتبع الشهوات، ووقانا حبائل الهفوات، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

[بماذا يصير المقلد ملتزما]

  (و) اختلف بماذا يصير ملتزماً، فقال الإمام المهدي وحفيده الإمام شرف الدين @ وغيرهما: إنه (يصير ملتزماً) لمذهب إمام معين كذلك (بالنية) للالتزام، أي: العزم على العمل بمذهبه.

  وكان الأنسب تقديم هذه المسألة على قوله: «والتزام» وما بعده كما لا يخفى.

  (وقيل) إنه يصير ملتزماً كذلك: بها (مع لفظ) بأن يقول: قد التزمت مذهب فلان في كذا، أو في جميع مسائله؛ لأن ذلك إيجاب على النفس ألا يعدل عن قول