[بماذا يصير المقلد ملتزما]
  هذا العالم، والإيجاب كالنذر، فكما لا ينعقد النذر بمجرد النية - بل لا بد من لفظ أو عمل(١) - كذلك التزام المذهب في حكم أو مطلقاً.
  قلنا: لا نسلم أنه إيجاب وإنما هو اجتهاد واختيار فلا يلزم ما ذكر.
  (وقيل: بالشروع في العمل) وإن لم يتم، (وقيل: باعتقاد صحة قوله) أي: المجتهد، وإن لم يعزم على متابعته، ولا لفظ بها، ولا عمل، ولا شرع، ولا سأل. نُسِبَ هذا القول إلى ابن السمعاني.
  (وقيل: بمجرد سؤاله) أي: إذا سأل العامي مجتهداً عن مذهبه جملة أو في حكم معين لم يكن له أن يستفتي غيره في ذلك الحكم ولا غيره، بل يجب عليه اتباعه في سائر الأحكام الشرعية؛ لأن المقلد في اختيار من يقلده بمنزلة المجتهد في ترجيح الأمارات، فمتى اختار عالماً بفتواه فقد صار ذلك العالم بمنزلة الأمارة الراجحة عند المقلد. ينسب هذا القول إلى المنصور بالله #. قال في المنهاج: ولقد شدد المنصور بالله في ذلك.
  ورد بأن الإجماع على خلافه؛ للقطع بأن الناس في كل عصر يستفتون المفتين كيف اتفق، ولا يلتزمون سؤال مفت بعينه، وشاع وتكرر ولم ينكر.
  وقال الحاكم: يصير ملتزماً بالنية أو الشروع في العمل. وقيل: بها مع الشروع في العمل. وقيل: بأيها.
  وقال الجمهور: بالعمل فيما عمله(٢) خاصة، فإذا عمل العامي بقول مجتهد في حكم مسألة فليس له الرجوع إلى غيره، وحكى في العضد الاتفاق على ذلك.
  قلنا: لا عمل إلا بنية.
(١) الأظهر حذف قوله: «أو عمل». وعبارة شرح الفصول: والإيجاب كالنذر فكما لا ينعقد النذر بغير اللفظ كذلك الالتزام ... الخ.
(٢) لا فيما لم يعمله من سائر أقوال المجتهد فله العمل بقول من شاء.