شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[بماذا يصير المقلد ملتزما]

صفحة 251 - الجزء 2

  أعدل فموضع اجتهاد. ومشهور العدالة⁣(⁣١) على غير مشهورها، ومعروفها بالاختبار على معروفها بالأخبار، والجازم على الظان، كأن يقول: «أقطع أني سمعته»، والآخر: «أظن أني سمعته يقول كذا».

  وغير المبتدع على المبتدع سواء كانت البدعة كفراً أو لا، فرواية غير المجبرة والمشبهة أولى من روايتهم؛ إذ كفرهم حاصل من جهة التأويل لا محالة.

  قيل: والذكر على الأنثى، والحر على العبد. وقال المهدي #: لا يرجح بذلك؛ إذ المعتبر العدالة.

  (و) إذا كان الراويان للخبرين المتعارضين مرسلين معاً فإنه يرجح رواية أحدهما (بكونه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل) عارف (في) الخبرين (المرسلَين)، والآخر عرف منه خلاف ذلك أو جهل حاله؛ لقوة الظن في الأول.

  وكان الأنسب تقديم هذا على قوله: «وبكثرة المزكين»؛ لكونه مما يرجع إلى نفس المزكي، وكون كثرة المزكين راجعة إلى التزكية، وليتصل ما يرجع إليها بعضه ببعض، فإن ما بعد هذا يرجع إلى كيفيتها.

  (ويرجح الخبر الصريح) بتزكية الرواي (على الحكم) بشهادته، كأن يقول المزكي: «إنه عدل» ويحكم الحاكم بشهادة الآخر، أو يقول المزكي: «إن الحاكم المشترط العدالة حكم بشهادته»؛ لأن تزكية الحكم لتضمنها القول، وصريحه أولى من متضمنه.

  (و) إذا كانت تزكية أحد الراويين المتعارضين بالحكم بشهادته والآخر بالعمل بقوله فإنه يرجح (الحكم) أي: رواية من حكم بشهادته (على العمل) أي: على رواية من عمل بقوله؛ لأن الاحتياط في الشهادة أقوى من الاحتياط في العمل؛ بدليل قبول خبر الواحد والمرأة دون شهادتهما.


(١) هو الذي لا يحتاج إلى تزكية.