[بماذا يصير المقلد ملتزما]
  (قيل) أي: قال الأكثر: (و) إذا كان أحد الخبرين المتعارضين مسنداً والآخر مرسلاً فإنه يرجح الخبر (المسند على المرسل) مطلقاً(١)؛ إذ الظن به أقوى.
  (وقيل) أي: قال ابن أبان وحكاه في فصول البدائع عن الحنفية: (العكس) فيرجح المرسل على المسند مطلقاً؛ لأن الثقة لا يقول: «قال النبي ÷» إلا إذا قطع بقوله، ولذا قال الحسن: «إذا حدثني أربعة من أصحاب رسول الله ÷ قلت: قال رسول الله ÷».
  (وقيل: سواء)؛ إذ المعتبر العدالة والضبط، والفرض تساويهما، وقد قُبِل كل واحد منهما على انفراده فلا يكون لأحدهما على الآخر مزية إذا اجتمعا. وهو الحق إن ثبت أن كلاً منهما لا يروي إلا عن عدل.
  وقال الحفيد: المسند أولى إن ادعى عدالة رواته.
  ويرجح المسند إلى النبي ÷ على المسند إلى كتاب، وعلى المشهور؛ لقوة إفادة المسند الظن، إذ رب كلام اشتهر بكونه حديثاً وليس به. والكتاب على المشهور؛ لذلك أيضاً.
  والرواية بقراءة الشيخ عليه والآخر بقرائته على الشيخ أو غيرها من الطرق؛ لبعد الأول عن الغفلة والذهول.
  والمتفق على رفعه إلى النبي ÷ على المختلف فيه. ورواية القول على الفعل. والرواية باللفظ عليها بالمعنى(٢)؛ لاحتمال أن يكون الراوي سمع ما ليس بنهي فظنه نهياً، أو سمع لفظ الأمر والنهي من النبي ÷ فظن أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، فكان طريق الخلل إلى الرواية بالمعنى أقرب.
(١) أي: سواء ادعى عدالة رواته أم لا.
(٢) كقول الراوي: أمر أو نهى.